تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
واستحباب التزيين في يوم الجمعة والتطيب ، ولبس أطهر الثياب ، ظاهر مشهور . وأما القنوت فالروايات مختلفة فيه . بعضها يدل على الوجوب في الركعة الأولى ، قبل الركوع كصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع ( 1 ) . وفي صحيحة سليمان بن خالد ( وقال في المنتهى حسنة ) عن أبي عبد الله عليه السلام أن القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى ( 2 ) وفي صحيحتي داود بن الحصين وعبد الملك ، نفيه قبل الركوع وبعده ويحملان على نفي الوجوب . وهما يدلان على عدم وجوبه ، وهو ظاهر . وفي صحيحة زرارة في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ( 4 ) ولكن فيه أنه إذا كان يصلي وحده ، ففي الأولى ، وهو غير مشهور ، بل لا قائل به على ما يعلم . وقال الصدوق في الفقيه : وهذه تفرد بها حريز عن زرارة . والذي استعمله وأفتي به ومضي عليه مشايخي رحمة الله عليهم . هو أن القنوت في جميع الصلوات ، في الجمعة وغيرها ، في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ، وينبغي القول مضمون رواية زرارة ، وطرح الجزاء الأخير الذي لا قائل به ، ومناف للأصحح منها ، وحمل غيرها على الجواز . واستحبابه في الأولى لا ينافي استحبابه في الثانية ، مع أنه ثابت في غيرها بالأدلة العامة . وتدل عليه أيضا صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . إلى قوله : كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الأولى فيها القنوت قبل الركوع ، والأخيرة
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 6 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 5 ( 2 ) الوسائل باب ( 5 ) من أبواب القنوت حديث 6 ( 3 ) الوسائل باب ( 5 ) من أبواب القنوت حديث 109 ( 4 ) الوسائل باب ( 5 ) من أبواب القنوت حديث 4 ولفظ الحديث ( عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ، قال : على الإمام فيها ، أي في الجمعة ، قنوتان قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع . ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع ) .
مجمع الفائدة — صفحة 393 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني