تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ووقت صلاة الليل . بعد انتصافه ، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل . فإن طلع وقد صلى أربعا أكملها ، والأصلي ركعتي الفجر . ووقتهما بعد الفجر الأول إلى أن تطلع الحمرة المشرقية ، فإن طلعت ولم يصلهما بدء بالفريضة ، ويجوز تقديمهما على الفجر . ( * ) وقضاء صلاة الليل أفضل من تقديمها على النصف
شرح
يوم الجمعة على وقته ، في وقت الظهر سائر الأيام ( 1 ) : فينبغي أن يجمع بينهما فيها باسقاط أذان العصر : بأن يصلي الظهر بالأذان والإقامة أول وقتها قبل مضي ذراع مثلا ، لعدم النافلة ، ثم العصر بالإقامة وحدها ، فيقع في وقت الظهر للمتنفل ساير الأيام كما يدل عليه الخبر ، وسيجئ تحقيق سقوط أذان عصر يوم الجمعة إن شاء الله . واعلم : أن كون وقت صلاة الليل ، بعد نصف الليل مما لا خلاف فيه بين علمائنا كما يفهم من المنتهى . وأن أفضل أوقات الوتر الفجر الأول : وأنه كلما قرب إلى الفجر الثاني كان أولى ، وعليه أخبار صحيحة : مثل ما في صحيحة فضيل ( الثقة ) عن أحدهما ( ع ) : أن رسول الله ص كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ( 2 ) وما في صحيحة إسماعيل بن سعد ( الثقة ) قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن ساعات الوتر ؟ قال : أحبها إلى ، الفجر الأول ( 3 ) وفي صحيحة معاوية بن وهب ( الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ساعات الوتر ؟ فقال : الفجر ، أول ذلك ( 4 ) .وأما دليل جواز تقديمها على نصف الليل : وإن القضاء أفضل ، فأخبار : منها صحيحة أبان بن تغلب ( الثقة ) قال : خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام
هامش
* لم يتعرض الشارح قدس سره هنا لشرح نافلة الفجر ووقتها ( 1 ) الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 1 ولفظ الحديث ( ووقت العصر فيه وقت الظهر في غيرها ) . ( 2 ) الوسائل باب 43 من أبواب المواقيت حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 54 من أبواب المواقيت قطعة من حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 54 من أبواب المواقيت حديث 1 .