تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
مشهورتين أيضا ، وجعل الأولتين قبل الزوال : ولكن ما مر من قول أمير المؤمنين عليه السلام يدل على عدم البأس ، بل إنه خير محض . والظاهر : أن المراد بالبكرة ، بعد طلوع الشمس : ويصليها حيث يكون بعد الساعة المكروهة ، ويحتمل المعنى الحقيقي ، مثل ما يقال : تستحب المباكرة إلى المسجد . وبالبعدية في المرتبتين ، ما يصدق بحسب العرف ، ويحتمل انطباقها على الصدر وقيام النهار . ويدل على كون الكل جيدا ، عدم التعيين في بعض الروايات ، واختلافها . ويؤيده قوله عليه السلام فيما تقدم ( أي النهار شئت ) : وما قال في الباب الأول من الجمعة في التهذيب : وقد روى أنه يجوز أن يصليها الانسان كما يصلي سائر الأيام على الترتيب ( 1 ) . وأيضا فيما مر : دلالة على التخيير ، والتكثير ، والتقليل . وفي بعض الروايات ( الركعتان بعد الزوال - 2 - ) وفي البعض ( قبله - 3 - ) وعنده - 4 - ) ، والظاهر : أن الكل جائز . وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام : إن ركعتي الزوال قبل الأذان ( 5 ) وكذا رواية سماعة ( 6 ) فلا يبعد كون المراد به قبل الزوال : فيكون أولى لما مر . وأيضا الظاهر من بعض الروايات الصحيحة ( الصحيح - خ ) : تقديم العصر
هامش
( 1 ) التهذيب باب العمل في ليلة الجمعة ويومها في ذيل قول المفيد ( ومن السنة اللازمة للجمعة الغسل بعد الفجر الخ ) . وفي الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث 9 . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 5 ( 3 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 18 . ( 4 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 9 . ( 5 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 2 . ( 6 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 17 والحديث منقول عن جامع البزنطي وعن الحميري .