شرح
الصادق عليه السلام قال : صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار ، إلى
قوله ، أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس ( 1 ) وفي صحيحة سعيد الأعرج :
قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة ؟ فقال ست عشرة
ركعة قبل العصر ، ثم قال : وكان علي عليه السلام يقول : ما زاد فهو خير ، وقال :
إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات في
نصف النهار ، ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر ( 2 ) .
وفي بعض الروايات عشرون ( 3 ) وهو المشهور : وإن كلها
بعد الفريضة ( 4 ) : وفي بعضها ست بعد الجمعة واثنان بعد الزوال ( 5 ) وست في صدر
النهار وست قبل الزوال ( 5 ) وفي صحيحة علي بن يقطين عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلي يوم الجمعة وقت الفريضة ، قبل الجمعة
أفضل أو بعدها ؟ قال : قبل الصلاة ( 6 ) لعل في التغيير إشارة إلى عدم الخصوصية
بصلاة الجمعة :
وأوضح الروايات هو الذي قال الشيخ ره بمضمونه في المصباح ، وهي
صحيحة سعد بن سعد ( الثقة ) عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصلاة يوم
الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال ؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست ركعات
بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ،
وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر ، فهذه ثنتان وعشرون
ركعة ( 7 ) ولكن ما ذكر الشيخ رحمه الله هاتين الأخيرتين ( 8 ) ، وهما غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها قطعة من حديث 6 .
( 4 ) الوسائل باب 13 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، فلاحظ ، وفي حديث 8 منه ( محمد بن
علي بن الحسين في المقنع قال : تأخيرها يعني نوافل الجمعة أفضل من تقديمها في رواية زرارة ) .
( 5 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 6 .
( 6 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 3 .
( 7 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 5
( 8 ) أي الركعتين الأخيرتين الواقعتين بعد العصر فإنه نقل الرواية في المصباح إلى قوله : فهذه
عشرون ركعة : راجع الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة حديث 5 .