تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
ويجوز تقديم النافلين على الزوال في يوم الجمعة خاصة . ويزيد فيه أربع ركعات . ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربية ، فإن ذهبت ولم يكملها اشتغل بالعشاء . والوتيرة بعد العشاء ويمتد بامتدادها ( 1 )
شرح
الاشتراك والاختصاص ، مع أن الجمع علي مذهب الاشتراك لا يمكن إلا بتكلف بعيد . ولأن الظاهر صحة الخبر الأول ، مع عدم ظهور الفساد ، وجواز العمل به كما تقدم : وصحة التي فيها العباس ، لأن الظاهر ، أنه ابن معروف ( الثقة ) بقرينة نقل ، محمد بن علي بن محبوب ، عنه . مع أن مذهب الاشتراك أيضا ممكن ، لعدم العلم بالصحة ( 2 ) : وظهور الآية ، والأخبار الصحيحة فيه . والعجب أن الشارح ( 3 ) ادعى ظهور الآية في المذهب المشهور ، والأخبار الصحيحة بالعكس ، منها رواية عبيد بن زرارة ( 4 ) : مع أن الآية ظاهرة في الاشتراك كالأخبار : فتأمل . قوله : ( ويجوز تقديم النافلتين الخ ) دليله روايات ( 5 ) : وكذا دليل زيادة أربع ركعات ( 6 ) : ودليل استثناء عدم الكراهة يوم الجمعة ، فإنه ورد في صحيحة عبد الله بن سنان ( على ما ذكره في المنتهى ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ( 7 ) وغيرها من الأخبار . والروايات في الزيادة والوقت مختلفة : ففي خبر عمر بن حنظلة عن
هامش
( 1 ) لم يتعرض الشارح قدس سره لشرح نافلة المغرب والوتيرة هنا ، فلا تغفل . ( 2 ) أي لعدم العلم بصحة الخبر الذي فيه العباس : وإن ما ذكرناه بقولنا ( لأن الظاهر الخ ) هو مجرد استظهار . ( 3 ) قال في روض الجنان : والقول بالاختصاص على الوجه المذكور ، هو المشهور بين الأصحاب ، ويرشد إليه ظاهر قوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) فإن ضرورة الترتيب يقتضي الاختصاص انتهى . ( 4 ) الوسائل باب 4 من أبواب المواقيت حديث 5 . ( 5 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، فلاحظ . ( 6 ) الوسائل باب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، فلاحظ . ( 7 ) الوسائل باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث 6 .