شرح
ظاهرة
وما في صحيحة وحسنة زرارة عنه عليه السلام في صلاة الاحتياط ، (
ويتشهد ولا شئ عليه ) ( 1 ) ولا قائل بالفصل والأخيرتان ليستا في الزيادات :
وقد مر بعض ما يدل عليه أيضا ، مثل صحيحة محمد بن مسلم :
وصحيحة . معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من طوافك
فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصل ركعتين واجعله إماما واقرأ في الأولى
منهما سورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا أيها الكافرون ثم تشهد
واحمد الله واثن عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك
الحديث ( 2 ) وصحيحته أيضا عن أبي عبد الله قال : تدعو بهذا الدعاء في دبر
ركعتي طواف الفريضة ، تقول بعد التشهد : اللهم ارحمني ( 3 ) :
وأما ما يدل على الوجوب ، فقيل المداومة ، وليس بشئ ، والفعل مع
( صلوا ) والتأسي ، وفيه أن الوجوب إنما يفهم لو علم الوجه : فإنه صلى الله عليه وآله كان
يفعل الأعم ، فما لم يعلم فعله على سبيل الوجوب ، يحمل على الندب مع القربة ،
ومن المعلوم كون التسليم كذلك فهو بالحقيقة دليل الندب .
وما روى عنه صلى الله عليه وآله العامة ( 4 ) والخاصة ( 5 ) ( مفتاح الصلاة الطهور ،
وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ) وهي مشهورة - فيه المنع من صحة السند :
والشهرة لا يكفي في مثلها ، وعدم وضوح الدلالة ، إذ كونه محللا لا يستلزم وجوبه ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، قطعة من حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 71 من أبواب الطواف حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 78 من أبواب الطواف حديث 1 .
( 4 ) سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، ( باب 31 فرض الوضوء ) ، عن علي رضي الله عنه قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ) ورواه
الترمذي أيضا في كتاب الطهارة ( باب 3 ما جاء إن مفتاح الصلاة الطهور ورواه أيضا ، ابن ماجة والدارمي ،
وأحمد بن حنبل .
( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب الوضوء حديث 4 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : افتتاح الصلاة الوضوء ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ورواه في الفقيه أيضا أن
أمير المؤمنين عليه السلام ، فراجع .