تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
غير الشهادتين : كأن المراد بهما ما مر ، لما مر . وما في صحيحة زرارة ( إن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته - 1 ) ولعل المراد بهما ما مر ، ولا يستبعد ادخال الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيهما : لأن في العرف يقال التشهد ويراد المجموع ، وبجعل الفقهاء ، فلا استبعاد في الادخال والافراد بدليل آخر كما مر . وما في حديث آخر ( ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم ؟ قال : قد تمت صلاته - 2 ) لكنه غير صحيح . وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول ، أو يتخوف على شئ يفوت ، أو يعرض له وجع ، كيف يصنع ؟ قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام ( 3 ) . ورواية الحسن بن جهم ، قال : سألته ( يعني أبا الحسن عليه السلام ) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة ؟ فقال : إن كان قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يعد ، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد ( 4 ) . وفيه دلالة على عدم وجوب السلام ، بل الصلاة أيضا ، لكن نوجبها بدليل آخر ، فكان التقدير هنا ، إلى آخره . وأيضا يدل على عدم الزيادة على ما ذكر فيه : وقد مضى الزيادة : ولو كان صحيحا كان القول باجزاء الشهادتين مطلقا ، مع التغييرات ، مثل الاكتفاء ( بالواو ) عن ( أشهد ) حسنا ، مع معاضدته بالأصل : وباجزاء الشهادتين
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 من أبواب التشهد قطعة من حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب التسليم قطعة من حديث 6 وصدر الحديث عن غالب بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فينقضي صلاته ويتشهد الخ ) . ( 3 ) الوسائل باب 64 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب قواطع الصلاة حديث 6 كذا في التهذيب ، وفي الوسائل بزيادة ( وأشهد ) قبل ( أن محمدا ) فراجع .