تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
في الصحاح من الأخبار كما مر ، إلا أن في الطريق عباد بن سليمان ( 1 ) وليس بمذكور بمدح ولا ذم ، فتأمل واحتط . وما في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد ( 2 ) محمول على ما مر : وفيها دلالة أيضا على الاكتفاء بمطلق التشهد ، وعلى أن الالتفاف عن القبلة ما لم يكن فاحشا لم يضر ، وقد دل عليه المعتبر من الأخبار أيضا ، وإن القبلة ليست بشرط في النافلة كما دل عليه بعض الأخبار المعتبرة التي في بيان نزول ( فول وجهك - 3 ) حيث قال : إن الله عز وجل يقول لنبيه في الفريضة ( فول وجهك ) ( 4 ) وقد مر : وفيها أيضا ( 5 ) إن المرور لا يضر ، وينبغي الدفع : وإنه يجوز الصلاة مع الرعاف الكثير الذي لا يرقى مع حشو الأنف ، وعدم تطويلها إذا خشي أن يجيئ الدم ، ففيه دلالة على نجاسة دم الرعاف وغيره بعد الخروج . وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال ، سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم ؟ قال : تمت صلاته ( 6 ) ولا يضر وجود أبان بن عثمان ( 7 ) في الطريق ، لأنه نقل عن الكشي : أنه قال : ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما صح عنه ، وما ثبت كونه ناووسيا ، بل نقل عن الكشي ، قال : محمد بن مسعود حدثني علي بن الحسن بن فضال . قال : كان أبان بن عثمان
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا ( محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار ، عن الحسن بن الجهم ) . ( 2 ) الوسائل باب 3 من أبواب قواطع الصلاة حديث 2 . ( 3 ) سورة البقرة الآية 144 . ( 4 ) الوسائل باب 9 من أبواب القبلة ، قطعة من حديث 3 . ( 5 ) أي في صحيحة الحلبي ، والحديث بتمامه منقول في التهذيب ، باب كيفية الصلاة من أبواب الزيادات ج 1 ص 228 الطبعة القديمة . ( 6 ) الوسائل باب 3 من أبواب التسليم حديث 2 . ( 7 ) وسندها كما في الوسائل هكذا ( الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ) .