تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
والتكرار ثلاثا وهو مذهب الفقيه لصحيحة زرارة أيضا ( 1 ) . وأما غيرهما ، فالظاهر أن الأولى تركه ، لصحة هذين ، وصراحتهما مع كثرة القائل ، فإن غيرهما إما لم يوجد معه قائل ، أو وجد ولم توجد الصحة والصراحة ، ولو وجدنا القائل لقلنا بالتخيير بينه وبين مضمون صحيحة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ؟ قال : تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعا ( 2 ) وبين مضمون صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيها . فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ( 3 ) الظاهر أن المراد بقوله ( لا تقرأ ) . عدم تعيين الفاتحة أو غيرها من السور : ويحتمل أن يكون نفيا حالا ، ويدل عليه عدم الفاء في ( لا تقرأ ) ووجوده في ( فقل ) وقال الشيخ في التهذيب : فإنما نهاه أن يقرأ معتقدا بأن غيرها لا يجزي . والظاهر الاكتفاء بمرة واحدة : أو بالتسعة : لعدم ثبوت الزيادة بدليل ، فلا ينبغي اختيار الزيادة لا وجوبا ولا استحبابا : بمعنى استحباب زيادة ما فوق المرة ، والثلاثة مع حذف ، الله أكبر ، أو كون المجموع ( أي تكراره ثلاثا ) أفضل أفراد التخيير ، لعدم الدليل ، ألا ترى لو زاد الفاتحة لاحتمل الضرر والبطلان ، وكذا لو زاد التسبيح على الثلاثة . ومجرد وجود القائل لا يجعله راجحا ، فقول بعض الأصحاب - بأنه أحوط ، وبعضهم بأنه مستحب - محل التأمل . ونجد الاختصار أولى في هذا الزمان لعدم ظهور دليل القائل مع عدمه ، لعل كان له دليلا ، وما وصل إلينا ، ولكن لا ينبغي اختياره لمجرد ذلك وإلا فتقليد . وأما التفضيل : فلا شك في تفضيل القراءة عليه للإمام ، لصحيحة معاوية بن عمار . قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 ولفظ الحديث ( محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال : لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا ، إماما كنت أو غير إمام ، قال : قلت : فما أقول فيهما ؟ قال : إذا كنت إماما ، أو وحدك فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، ثلاث مرات ، تكمله تسع تسبيحات ، ثم تكبر وتركع ) . ( 2 ) الوسائل باب 42 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 . ( 3 ) الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 7 .
مجمع الفائدة — صفحة 208 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني