تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
وروايات عامية ( 1 ) ، وخاصية ، نقتصر على الصحيح من الثانية : منها رواية يحيى بن أبي عمران الهمداني ، قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك ، ما تقول في رجل ابتدأ ب‍ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أم الكتاب ، فلما صار إلى غير أم الكتاب من السورة تركها : فقال العباسي ، ليس بذلك بأس ؟ فكتب بخطه عليه السلام : يعيدها مرتين ، على رغم أنفه ( 2 ) . فإذا كان ترك التسمية في السورة موجبا للإعادة ، فتركها مطلقا بالطريق الأولى ، فتكون واجبة : وفي الدلالة تأمل ما ، فإنه يحتمل أنه لو قرأ فلا بد من البسملة في السورة : والظاهر عدم توثيق يحيى ، فإنه قال في الخلاصة : إنه يونسي ، وغير مذكور في رجال ابن داود : فقوله في المنتهى : ما رواه الشيخ في الصحيح عن يحيى الخ ، دل على صحته إليه فقط ، فلا ينفع : وهي صريحة في وجوبها في السورة : ومنها رواية منصور بن حازم ( الثقة ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ( 3 ) ويحتمل صحتها : وكان عدم التصريح بالصحة لمحمد بن عبد الحميد بن سالم ( 4 ) ، لاحتمال التوثيق المذكور فيه راجعا إلى أبيه ( 5 ) ، فإنه محتمل ، فتأمل ، ولكن قالوا بصحة ما فيه محمد
هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ج 5 ص 305 ولفظ الحديث ( عن أبي قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم عن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين بفاتحة الكتاب ) وفي سنن أبي داود باب ما جاء في القراءة في الظفر حديث 798 إلى غير ذلك لمن تتبع . ( 2 ) الوسائل باب 11 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 6 وبعد قوله ( على رغم أنفه ) أضاف ( يعني العباسي ) وفي جامع أحاديث الشيعة ضبط ( العياشي خ ل ) وقال في مرآة العقول بعد قوله ( يعني العباسي : هو هشام بن إبراهيم العباسي وكان معارض الرضا عليه السلام وكذا الجواد عليه السلام ) . ( 3 ) الوسائل باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 . ( 4 ) وسند الحديث كما في الكافي هكذا ( أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ) . ( 5 ) قال النجاشي في كتابه ص 261 : ( محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار ، أبو جعفر : روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين له كتاب النوادر الخ ) فقوله : وكان ثقة يحتمل رجوع ضميرة إلى الأب أو الابن .