تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ويتخير في السبع أيتها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح : ولو كبر ونوى الافتتاح ، ثم كبر ثانيا كذلك بطلت صلاته ، فإن كبر ثالثا كذلك صحت
ويستحب رفع اليدين بها إلى شحمتي أذنيه
شرح
قوله : ( ( ويتخير الخ ) ) الظاهر عدم الخلاف في التوجه ، بسبع تكبيرات ، في الفرائض ، إحداها الواجبة ، قال في المنتهى : لا خلاف بين علمائنا فيه ، في أول كل فريضة ، ونقل عن البعض استحبابه في سبعة مواضع : الأول كل فريضة ، وأول نوافل الليل ، وأول الوتر ، وأول نافلة المغرب ، وأول نافلة الاحرام وأول الوتيرة ونافلة الزوال : ثم رجح المطلق ، لاطلاق الأخبار ، ولكونه ذكرا ، فتأمل . ويدل عليه صحيحة زيد الشحام ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الافتتاح ؟ فقال : تكبيرة تجزيك ، قلت : فالسبع ؟ قال : ذلك الفضل ( 1 ) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزي ، والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله ( 2 ) وهذا يدل على التبعيض أيضا مع غير الدعاء . ويدل على الدعاء كما هو المشهور ، حسنة الحلبي ( 3 ) وفي رواية أخرى : إذا افتتحت الصلاة فكبر ، إن شئت واحدة ، وإن شئت ثلاثا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت سبعا ( 4 ) فيدل على اختيار الفرد . قال في المنتهى : قال أصحابنا : والمصلي بالخيار أيها شاء جعلها تكبيرة الافتتاح ، فإن نوى بها أول التكبيرات ، وقعت البواقي في الصلاة الخ . واعلم أنه لا خلاف بين المسلمين - على ما قاله في المنتهى - في استحباب رفع اليدين بتكبيرة الاحرام . والظاهر أنه يجزي إلى محاذاة الوجه والخدين ، وهو مضمون أكثر الأخبار
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام ، حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام حديث 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 197 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني