وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا .
وصورتها : الله أكبر : فلو عكس أو أتى بمعناها مع القدرة أو قاعدا
معها ، أو قبل استيفاء القيام ، أو أخل بحرف واحد - بطلت .
والعاجز عن العربية يتعلم واجبا
شرح
بمعنى الشك وكثرة الأخبار ، وقوله عليه السلام ( كيف يستيقن ) - مؤيد للإعادة
والركنية بالمعنى المذكور .
وأما الركنية : بمعنى كون الزيادة أيضا موجب للإعادة : فما رأيت ما يدل
عليه ولا على النية ، ولا على القيام المتصل .
قوله : ( ( وصورتها : الله أكبر الخ ) ) قال في المنتهى : الصيغة التي
تنعقد بها الصلاة الله أكبر ، وعليه علمائنا ، ومن هذا يفهم الاجماع على وجوب
هذه ، بمعنى أنه لو ترك هذه الصورة - ولو بالمرادف ، أو بتغيير ما ، كتعريف
منكر أو بالعكس وغيره - يبطل الصلاة : ويجب الإعادة للأخبار المتقدمة ، لعدم
الاتيان بتكبيرة الافتتاح الواجب حينئذ ، ولأنه ليس بمتلقى من الشارع غيرها ،
فيتعين . مع فعله صلى الله عليه وآله إياها : وقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما
رأيتموني أصلي ( 1 ) على ما روي .
وكذا فعله من غير قيام ، لما مر من وجوب القيام ، بل ركنيته في الأركان
عندهم .
ولكن ذلك كله مع الاختيار :
فلو عجز عن الصورة المذكورة يأتي بمعناه ، ولو كان بغير العربية ، لعدم
جواز سقوط التكليف بمثله ، والأمر بالاتيان بما أستطيع ، ولا يبعد الاجماع : حيث
قال في المنتهى : الذي نذهب إليه أنه لا تنعقد الصلاة بمعناها ، ولا بغير العربية ،
إلى قوله : ولو عجز وجب التعلم ، فإن خشي الفوت كبر بلغته ، وبه قال الشيخ ،
إلى قوله ، وقال قوم من الجمهور يكون كالأخرس : ثم نقل عن الشافعي وابن
هامش
( 1 ) رواه البخاري والدارمي ، وأحمد بن حنبل : قال البخاري في صحيحه ، في كتاب الأذان ،
باب 18 عن أبي قلابة ، قال حدثنا مالك ( أتينا النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم إلى أن قال : ارجعوا إلى
أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم ، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها : وصلوا كما رأيتموني أصلي الخ . )