تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
عليه السلام أنه سأل عن الرجل إذا أدرك الإمام حين سلم ؟ قال : عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة ( 1 ) . وكذا عموم أدلة استحبابهما والترغيب فيهما مع عدم صحة المسقط . ويمكن القول هنا بأن السقوط أولى ، للتخفيف والرخصة : للروايات المتقدمة ، خصوصا رواية أبي بصير ، فإن سندها ليس فيه إلا أبان ( 2 ) ، فإنه لا بأس به : وعلي بن الحكم ، والظاهر أنه الثقة ، ويكون المنع محمولا على المبالغة ، والأولى على من لم يقبله ولم يعتقده ، وإن كان بعيدا .وورد أخبار بسقوطهما لسماعهما عن الغير : بقول الباقر عليه السلام ، على ما روي : فإني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك ( 3 ) وفي رواية عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال : كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة ، فقال : قوموا ، فقمنا وصلينا مع بغير أذان ولا إقامة : قال ويجزيكم أذان جاركم ( 4 ) وفي هذه الأخبار دلالة ما ، على عدم وجوبهما ، لكن السند غير صحيح ( 5 ) . ورواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - قال : سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده ، فيجيئ رجل آخر فيقول له نصلي جماعة ، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال : لا ، ولكن يؤذن ويقيم ( 6 ) - يدل على استحباب الإعادة لو أذن وأقام بنية الافراد ، ثم جاء آخر ويقول له نصلي الجماعة : ولا يضر عدم صحة السند في مثله .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب الأذان والإقامة حديث 5 . ( 2 ) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا ( أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن أبي بصير ) . ( 3 ) الوسائل باب 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 . ( 4 ) الوسائل باب 30 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3 . ( 5 ) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا ( سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ) . ( 6 ) الوسائل باب 27 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 .