تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
يقصد فلا ينبغي التحريم أصلا . نعم مع القصد يحتمل ، ويحتمل تحريم القصد فقط ، وسيجيئ تحقيقه في أذان يوم الجمعة ثانيا .ويدل على الجواز ، عدم التحريم في القاضي ، والجامع في غير هذا الموضع بالاتفاق ، مع جريان عمدة دليل التحريم وهي كونه بدعة . وكذا الكلام في يوم عرفة ومزدلفة ، بل السقوط هنا أولى ، لرواية صحيحة بعدم فعله ص ( 1 ) وإنه ليس بسنة . ثم الظاهر عدم اشتراط سقوط النافلة ، بسقوط الأذان الثاني ( للثانية ) للجمع : لتعليلهم بأنه للوقت ، ولا وقت ، وقد حصل الاعلام بالأول ، فما دام وقعتا في الوقت الواحد ، يسقط . ويفهم من كلام الشارح - ومن بعض المواضع الأخر : مثل رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن ، عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما ( 2 ) وصحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ؟ ( 3 ) فقال : بأذان وإقامتين لا يصلي بينهما شيئا ، قال : هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وآله ( 4 ) : - إن الجمع أنما يتحقق مع سقوط النافلة ، بل التعقيب أيضا : لأن الأصل عدم السقوط ، وليس بمعلوم ، السقوط إلا مع حذف النافلة والتعقيب ، وإن كان صدق الجمع في الجملة يقتضيه ظاهرا . وليس بمعلوم عدم فعل النافلة ، عن رواية دالة على سقوطه على تقدير الجمع : وهي مثل صحيحة الفضيل وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ( 5 ) ، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين وفي الفقيه : في الحضر من غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 36 من أبواب الأذان والإقامة حديث 1 - 3 وقوله ( وإنه ليس سنة ) إشارة إلى مفهوم الحديث الأول من هذا الباب . ( 2 ) الوسائل باب 33 من أبواب المواقيت حديث 2 . ( 3 ) في النسخة المطبوعة في التهذيب ( أيجمع ؟ ) بدل قوله : ( بجمع ) . ( 4 ) الوسائل باب 34 من أبواب المواقيت حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 32 من أبواب المواقيت حديث 11 .