تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
ويتأكدان في الجهرية ، خصوصا الغداة والمغرب
شرح
حتى يدخل في الصلاة ؟ قال : إن كان ذكر قبل أن يقرأ ، فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وليقم ، وإن كان قد قرأ فليتم صلاته ( 1 ) لعل مراده : الصلاة عليه ( ص ) بقصد الخروج والقطع : وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك ( 2 ) وجه الدلالة أنه على تقدير الاستحباب لا معنى للأمر بقطع الصلاة الواجبة لنسيان المندوب ، فيكونان واجبين . والجواب بالمنع . كما في قطع الصلاة الواجبة للاقتداء . وبأن الاختلاف في الأخبار يدل على استحباب القطع . وبأنه يفيد الوجوب مطلقا ولا قائل مشهور به . وبأن القائل بوجوب القطع غير ظاهر . وبأنه لا معنى لوجوب القطع والإعادة لنسيانهما ، فتأمل . فيحمل على الاستحباب ، للجمع ، والأصل ، والشهرة . مع عدم مستند خال عن شئ ، للوجوب . ولكن الاحتياط عدم الترك ، خصوصا في الجماعة ، وفي الفجر والمغرب . ففهم منها : استحباب الرجوع للناسي مطلقا ، ويكون مستحبا قبل الفراغ ، وقبل الركوع آكد ، وقبل القراءة أشد : وشدة استحبابهما للجماعة ، والفجر والمغرب . وأما التأكيد في مطلق الجهرية : فكأنه استفيد من استحباب الجهر ، وليس بمفيد ويحتمل أيضا . وأما استحبابهما للنساء : فيفهم من عموم بعض الأخبار ، وأخذ حكمهن عن حكم الرجل . وصحيحة ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤذن للصلاة ؟ فقال : نعم ، حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزئها أن تكبر ، وأن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث 4 . ( 2 ) الوسائل باب 29 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 163 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني