تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
والكنائس ، هل يصلح نقضها لبناء المساجد ؟ فقال : نعم ( 1 ) فكأنها محمولة عليها ، للاجماع ونحوه ، وفيه تأمل : لأن الظاهر استعمال الكفار إياها برطوبة ، فكأنه محمول على العدم ، للأصل : وهو بعيد ، أو على طهارتها بالشمس : وهو كذلك ، أو على بعد التطهير : وهو أيضا كذلك ، والعبارات خالية عنه ، مع أنه ورد جعل الكنايس والبيع مسجدا ( 2 ) فكأنه مستثنى بنص ، فتأمل . وروى كراهة الاتكاء أيضا في المساجد عنه صلى الله عليه وآله : الاتكاء في المسجد رهبانية العرب ، إن المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته ( 3 ) .وجواز الصلاة في البيت أو المسجد المطين بما فيها التبن : قال في الفقيه : سئل : أي أبو الحسن الأول عليه السلام عن الطين فيه التبن ، يطين به المسجد ، أو البيت الذي يصلي فيه ؟ فقال : لا بأس ( 4 ) فإن : الظاهر أن المراد صحن المسجد والبيت ، ولو كان السطح لدل على تسقيف المسجد . وروى في الصحيح عن الجص يطبخ بالعذرة أيصلح أن يجصص به المسجد ؟ فقال : لا بأس ( 5 ) وفيه دلالة على تطهير العذرة بالنار ، فتأمل كما مر .وروى كراهة الوضوء من البول والغائط في المسجد ، في الخبر الصحيح ( 6 ) . وفي الحسن عنه عليه السلام سئل عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم ، فأين ينام الناس ( 7 ) : يحتمل اختصاصه بمن ليس له منزل ، أو فيما زاد بعده صلى الله عليه وآله لما روي في الحسن عن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 - 1 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 - 1 . ( 3 ) الوسائل باب 29 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 65 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 . ( 5 ) الوسائل باب 65 من أبواب أحكام المساجد حديث 2 . ( 6 ) الوسائل باب 57 من أبواب الوضوء حديث 1 ولفظ الحديث ( عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد ؟ فكرهه من البول والغائط ) . ( 7 ) الوسائل باب 18 من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 158 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني