وإزالتها فيها .
واخراج الحصى منها فيعاد .
والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة .
ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها ، جاز استعمال آلتها في المساجد .
شرح
وإزالتها فيها : إن كانت سببا للتنجيس ، فهو مجمع عليه ، على الظاهر ،
كما مر ، ويدل عليه تعليله في المنتهى ( * ) :
وإن لم يكن سببا للتنجيس ، فإن كان الادخال مطلقا حراما ، حرمت
لأجله ، وإلا ، فلا .
وأما تحريم اخراج الحصى : فكأنه لخراج شئ من الوقف عن كونه
وقفا ، وكأنه تخريب أيضا .
ويدل عليه أيضا ما روى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهم السلام
قال : إذا أخرج أحدكم الحصاة عن المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها
تسبح ( 1 ) .
والتخريب غير معلوم . مع كونه قليلا لا يضر بالمسجد بوجه ، وكأنه مثل
القمامة : والرواية غير صحيحة ، لأن وهب بن وهب ضعيف جدا : ورده إلى مسجد
آخر أيضا ، يدل على عدم الاهتمام بدخوله في الوقف ، وإلا لكان المناسب وجوب
رده إلى ما أخرج منه ، فالكراهة غير بعيدة : قال المصنف في المنتهى : ويكره
اخراج الحصي منها ، لما روى الخ ، كما قال في غيره من المكروهات .
ودليل تحريم التعرض للبيع والكنائس : تحريم إذا هم بعد العهدة ،
وتقريرهم على الجزية .
ودليل جواز استعمال آلتهما في الصورة المذكورة : زوال سبب المنع : مع
صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع
هامش
* قال في المنتهى ( ويحرم ادخال النجاسة إليها لقوله ( ص ) جنبوا مساجدكم النجاسة ، وغسل
النجاسة فيها : لأنه ينجسها ) .
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب أحكام المساجد حديث 4 .