تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
وإزالتها فيها .
واخراج الحصى منها فيعاد .
والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة . ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها ، جاز استعمال آلتها في المساجد .
شرح
وإزالتها فيها : إن كانت سببا للتنجيس ، فهو مجمع عليه ، على الظاهر ، كما مر ، ويدل عليه تعليله في المنتهى ( * ) : وإن لم يكن سببا للتنجيس ، فإن كان الادخال مطلقا حراما ، حرمت لأجله ، وإلا ، فلا . وأما تحريم اخراج الحصى : فكأنه لخراج شئ من الوقف عن كونه وقفا ، وكأنه تخريب أيضا . ويدل عليه أيضا ما روى وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال : إذا أخرج أحدكم الحصاة عن المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح ( 1 ) . والتخريب غير معلوم . مع كونه قليلا لا يضر بالمسجد بوجه ، وكأنه مثل القمامة : والرواية غير صحيحة ، لأن وهب بن وهب ضعيف جدا : ورده إلى مسجد آخر أيضا ، يدل على عدم الاهتمام بدخوله في الوقف ، وإلا لكان المناسب وجوب رده إلى ما أخرج منه ، فالكراهة غير بعيدة : قال المصنف في المنتهى : ويكره اخراج الحصي منها ، لما روى الخ ، كما قال في غيره من المكروهات . ودليل تحريم التعرض للبيع والكنائس : تحريم إذا هم بعد العهدة ، وتقريرهم على الجزية . ودليل جواز استعمال آلتهما في الصورة المذكورة : زوال سبب المنع : مع صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع
هامش
* قال في المنتهى ( ويحرم ادخال النجاسة إليها لقوله ( ص ) جنبوا مساجدكم النجاسة ، وغسل النجاسة فيها : لأنه ينجسها ) . ( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب أحكام المساجد حديث 4 .
مجمع الفائدة — صفحة 157 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني