تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وعمل الصنايع ، ودخول من فيه رائحة ثوم أو بصل
شرح
الصحيح : عن جعفر بن إبراهيم عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا له فض الله فاك ، إنما نصبت المساجد للقرآن ( 1 ) . فيدل على كراهة غير القرآن من الكلام أيضا ، ولو كان بالعربي ، ويكون العجمي أشد للنهي في صريح الخبر عن التكلم به في المسجد ( 2 ) والظاهر عدم استثناء شئ . وقد استثنى مدح أهل البيت ، ومراثي الحسين عليه السلام ، وبيت حكمة ، واستشهاد مسألة : وفي الخبر كراهة انشاد الشعر في شهر رمضان ولو كان فينا ( 3 ) وهو دال على العموم : ولا يلزم المنع من المدح ، لجواز الخلاص عن كراهيته بجعله غير موزون بتغيير ما ، مع أن الاستثناء غير بعيد في المسجد . ويمكن استخراج كراهة عمل الصنايع من قوله عليه السلام ( إنما نصبت المساجد للقرآن ) ومن قول أحدهما عليهم السلام ( في الصحيح في التهذيب . قاله في المنتهى : مع أن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن ( 4 ) في الطريق : فهو دليل على توثيقهما كما أظن ) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سل السيف في المسجد ، وعن بري النبل في المسجد ، وقال : إنما بني لغير ذلك ( 5 ) . ودليل كراهة دخول المسجد من ( لمن - ظ ) معه رائحة كريهة : ما روي عنه صلى الله عليه وآله : من أكل شيئا من المؤذيات ريحها فلا يقربن
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب أحكام المساجد حديث 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 16 ) من أبواب أحكام المساجد حديث 1 - 2 ولفظ الحديث ( نهى النبي صلى الله عليه وآله عن رطانة الأعاجم في المساجد ) : الرطانة : الكلام بالأعجمية ( مجمع البحرين ) . ( 3 ) الوسائل باب ( 13 ) من أبواب آداب الصائم حديث 2 ( 4 ) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا ( علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عبد الرحمن ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ) . ( 5 ) الوسائل باب ( 17 ) من أبواب أحكام المساجد حديث 1