تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
ما تقدم حيث دلت على الجواز ، إذا كان بينهما قدر شبر ، والظاهر وجود ذلك بينهما في صورة المزاملة ، مع عدم قول المستدل برفع التحريم بذلك أيضا : هذا هو العمدة في الجواب عن الكل : فهذا دليل الكراهة مع الخلاف في المحاذاة . وعن الثاني بعدم ظهور صحته ، وإن قالها في المنتهى ، لأني ما رأيته إلا في التهذيب عن العياشي عن جعفر بن محمد ، قال : حدثني العمركي عن علي بن جعفر . وطريقه إلى العياشي غير ظاهر ، إلا أن يكون باعتبار ما قيل : إن طريقه إلى علي بن جعفر صحيح ، ويعم المسند والمرسل ، وفيه تأمل . على أن دلالتها أيضا غير واضحة إذ قد يكون الإعادة بسبب الاقتداء في العصر على المصلي ظهرا ، وليس بدليل على عدم ذلك أيضا ، لاحتمال البطلان بسبب المحاذاة ، ولوقوع خبر صحيح بجواز اقتداء العصر على الظهر ( 1 ) . وأيضا يؤيده عموم أدلة الجماعة ، وإنه مذهب الأكثر ، فهي مجملة ليست بدليل على شئ ويجوز الحمل المتقدم . وعن الثالث : بضعف ( 2 ) عمار وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال ومصدق بن صدقة بأنهم فطحيون على ما قيل . مع ركاكة في المتن من حيث التطويل ، وبما مر ، والأصل ، والأوامر المطلقة الكثيرة مؤيدات قوية . وأقوى ما يدل على عدم الجواز صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ؟ فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره ( 3 ) فهي تدل على الاعتبار في التقدم بالصدر فيحمل على الكراهة لما مر . واعلم أنه ما ذكر مساواة المسجد للموقف هنا ، ويذكره في بحث السجود : ولعل بحث المساواة بينهما بمعنى عدم ارتفاع المسجد عليه بأزيد من لبنة ، وكأن الجواز إلى مقدار اللبنة اجماعي ، ولا شك في الشهرة ، وعدم ظهور
هامش
( 1 ) الوسائل باب 53 من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 ( 2 ) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا ( محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي . ( 3 ) الوسائل باب 6 من أبواب مكان المصلي حديث 2 .
مجمع الفائدة — صفحة 131 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني