ويجوز على القرطاس وإن كان مكتوبا .
شرح
الركوع ، فليؤم بالسجود ايماء وهو قائم الحديث ( 1 ) ويؤيده الشهرة . ويمكن
عدم صدق الأرض عليه .
وكذا عدم الاستقرار ، وعدم الأرضية ، يدل على عدم الجواز على الأرض
السبخة التي يكون مملحة ، أو لا يستقر عليه الجبهة .
وكذا لا يجوز على الثلج : لأنه ليس بأرض ولا نباتها ، مع أنه يؤكل ، ويدل
عليهما صحيحة معمر بن خلاد ( الثقة ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن
السجود على الثلج ؟ فقال : لا تسجد في السبخة ولا على الثلج ( 2 ) فينبغي حمل
ما قيل بكراهة الصلاة في السبخة على غير ما قلناه لما مر . وبعد حمل النهي في
هذه الرواية على الكراهة أو التحريم . وأيضا يدل على الثلج فقط ما في رواية داود
الصرمي عنه عليه السلام : إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن
لم يمكنك فسوه واسجد عليه ( 3 ) : ولا يبعد تقديم الثوب عليه ، كما قاله
المصنف في المنتهى ، لكثرة الروايات فيه ( 4 ) وأنه من النبات في الجملة .
ودليل جواز السجود على القرطاس - ولو كان مكتوبا ، بل ولو كان من
جنس الملبوس - الأصل : وإلا المطلقة وأمر : وصدق كونه مما ينبت ، مع عدم
صدق الملبوس عليه إلا أن ، لخروجه عنه : وصحيحة جميل بن دراج عن أبي
عبد الله عليه السلام ، إنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة ( 5 ) وظاهر
الكراهة ، الجواز ، وإن سببها الكتابة : وصحيحة علي بن مهزيار ، قال سأل داود بن
فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي ذيل حديث 4 وصدر الحديث هكذا ( قال
سألته ، الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا ؟ قال : يفتتح
الصلاة ، فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع الحديث .
( 2 ) الوسائل باب 28 من أبواب مكان المصلي حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 28 من أبواب مكان المصلي حديث 3 .
( 4 ) الوسائل باب 15 من أبواب مكان المصلي حديث 5 وباب 28 من أبواب مكان المصلي
حديث 2 - 4 .
( 5 ) الوسائل باب 7 من أبواب ما يسجد عليه حديث 3 .