شرح
على الصاروج ( 1 ) .
وليس في سندها من لم يصرح بالتوثيق غير علي بن إسماعيل ( 2 ) :
والظاهر أنه الذي ذكره في الخلاصة ، وقال : إنه خير فاضل ، وما ذكر غيره وكذا
ذكره في رجال ابن داود ، آخر ، وليس هذا ذاك ، لأنه من أصحاب أمير المؤمنين
عليه السلام كما قاله الشيخ في فهرسته : وحمل الشيخ الأولى على التقية
والضرورة ، واستحسنه المصنف في المنتهى : ويمكن أن يقال هذه مؤيدة
بالشهرة ، بل القائل بغيرها غير معلوم و ( 3 ) : بصحيحة زرارة المتقدمة : وبعموم
الأخبار الكثيرة الصحيحة : في عدم الجواز على غير الأرض ونباتها ، ولا شك أنه
خرج عنها ، ولا يسمى بها كالذهب والفضة وساير المعادن .
على أنه لا صراحة في الأولتين على جواز السجدة على القير .
كما ترى ( 4 ) : وأيضا قد يكون ( القار ) الواقع في صحيحة معاوية غير القير من
الأشياء السود ، فلولا ذلك كله لكان القول بالجواز أولى ، وحمل ما يدل على
النفي على الكراهة .
وكذا اختلفت الرواية في القطن والكتان . ولكن دلت على العدم ما مر في
عمومات الأخبار ، من استثناء ما أكل ولبس ، ومعلوم أنهما أعظم الملبوسات .
وأيضا استثنائهما بخصوصهما في رواية أبي الفضل ( 5 ) وما في صحيحة زرارة من
عدم الجواز على العمامة ( 6 ) وفي حسنته أيضا ولا على الكرسف ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 1
( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب والاستبصار هكذا ( أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن
محمد بن عمر بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ) .
( 3 ) عطف على قوله قدس سره ( بالشهرة ) .
( 4 ) لأن مورد السؤال في الحديث ، هو الصلاة على القير ، لا السجود عليه ، لكن تقدم آنفا عن
التهذيب ، من أن مورده ، هو السجود على القير .
( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 6 والصحيح ( عن أبي العباس ، الفضل بن
عبد الملك ) فراجع .
( 6 ) الوسائل باب 14 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 .
( 7 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه قطعة من حديث 1 .