تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
على الصاروج ( 1 ) . وليس في سندها من لم يصرح بالتوثيق غير علي بن إسماعيل ( 2 ) : والظاهر أنه الذي ذكره في الخلاصة ، وقال : إنه خير فاضل ، وما ذكر غيره وكذا ذكره في رجال ابن داود ، آخر ، وليس هذا ذاك ، لأنه من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام كما قاله الشيخ في فهرسته : وحمل الشيخ الأولى على التقية والضرورة ، واستحسنه المصنف في المنتهى : ويمكن أن يقال هذه مؤيدة بالشهرة ، بل القائل بغيرها غير معلوم و ( 3 ) : بصحيحة زرارة المتقدمة : وبعموم الأخبار الكثيرة الصحيحة : في عدم الجواز على غير الأرض ونباتها ، ولا شك أنه خرج عنها ، ولا يسمى بها كالذهب والفضة وساير المعادن . على أنه لا صراحة في الأولتين على جواز السجدة على القير . كما ترى ( 4 ) : وأيضا قد يكون ( القار ) الواقع في صحيحة معاوية غير القير من الأشياء السود ، فلولا ذلك كله لكان القول بالجواز أولى ، وحمل ما يدل على النفي على الكراهة . وكذا اختلفت الرواية في القطن والكتان . ولكن دلت على العدم ما مر في عمومات الأخبار ، من استثناء ما أكل ولبس ، ومعلوم أنهما أعظم الملبوسات . وأيضا استثنائهما بخصوصهما في رواية أبي الفضل ( 5 ) وما في صحيحة زرارة من عدم الجواز على العمامة ( 6 ) وفي حسنته أيضا ولا على الكرسف ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 1 ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب والاستبصار هكذا ( أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمر بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ) . ( 3 ) عطف على قوله قدس سره ( بالشهرة ) . ( 4 ) لأن مورد السؤال في الحديث ، هو الصلاة على القير ، لا السجود عليه ، لكن تقدم آنفا عن التهذيب ، من أن مورده ، هو السجود على القير . ( 5 ) الوسائل باب 1 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 6 والصحيح ( عن أبي العباس ، الفضل بن عبد الملك ) فراجع . ( 6 ) الوسائل باب 14 من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 . ( 7 ) الوسائل باب 2 من أبواب ما يسجد عليه قطعة من حديث 1 .