ويشترط طهارة موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء
شرح
محمد بن صالح النيلي ، وهو مجهول : وفيه اشتباه آخر .
وهما مؤيدان بالشهرة ، ولا يضر كون السؤال عن الصلاة في المحمل في
الأول .
لأن النجاسة تضر دائما إلا في الموضع المستثنى ، وليس المحمل منه .
وعدم التفصيل أيضا يدل على التعميم .
ولا تعارضهما موثقة عبد الله بن بكير ( الفطحي الثقة ) قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام . عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام ، أيصلي عليها ؟ فقال :
لا ( 1 ) لوجود عبد الله : مع الندرة : وعدم الصراحة بالنجاسة واليبوسة : فقد يكون
المراد احتلام الرجال عليها مع رطوبة المني : مع امكان حمله على الكراهة ،
للجمع .
فقول أبي الصلاح - باشتراط طهارة جميع المساقط : وقول السيد بجميع
مساقط البدن على ما نقل - غير ظاهر الدليل ، حتى يظهر . وفي صحيحة علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أيضا دلالة عليه ، حيث قال : وسألته عن البواري
يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ،
لا بأس ( 2 ) .
وأما دليل اشتراط خلوه عن المتعدية الغير المعفوة ، وخلو موضع الجبهة
المعتبر لصحة الصلاة عليها مطلقا . وهو ما يصدق ، لا الدرهم : فهو الاجماع ،
وبعض الأخبار ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب النجاسات ، حديث 6 .
( 2 ) الوسائل باب ( 29 ) من أبواب النجاسات حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب ( 30 ) من أبواب النجاسات ، فراجع .