تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وكذا يشترط وقوع الجبهة في السجود على الأرض أو ما انبتته مما لا يؤكل ولا يلبس
شرح
وكذا دليل اشتراط كون موضع الجبهة : بالمعنى المذكور : الأرض ، أو ما أنبته من النبات الذي لا يؤكل عادة كالثمار ، ولا يلبس كالقطن . هو الاجماع على ما نقل ، مع الأخبار الكثيرة : منها صحيحة حماد بن عثمان ( الثقة ، في الفقيه وفي التهذيب أيضا ، لكن صحة طريقه إليه غير واضح ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس ( 1 ) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له اسجد على الزفت ؟ يعني القير ، فقال : لا ، ولا على الثوب الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش ( 2 ) وصحيحة الفضيل بن يسار وبريد بن معاوية جميعا عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ( 3 ) وحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيما سقط من ذلك إلى ( على كا ) الأرض أجزأك مقدار الدرهم ، أو مقدار طرف الأنملة ( 4 ) وصحيحة زرارة في الفقيه عنه عليه السلام أنه قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك ( 5 ) لأنه روى ذلك أولا عن سماعة ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، ثم قال : وروى زرارة عنه مثل ذلك ، وطريقه إليه صحيح ، وصحيحة علي بن يقطين في الفقيه والتهذيب ، قال سألت أبا الحسن الماضي ) عليه السلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال : لا بأس إذا كان في حال التقية ، ولا بأس بالسجود
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب ما يسجد عليه حديث 2 ( 2 ) الوسائل باب ( 2 ) من أبواب ما يسجد عليه حديث 1 ( 3 ) الوسائل باب ( 1 ) من أبواب ما يسجد عليه حديث 5 ( 4 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب السجود حديث 5 ( 5 ) الوسائل باب ( 9 ) من أبواب السجود حديث 4 ( 6 ) بل عن ( عمار الساباطي ) كما في الفقيه .