شرح
على الثياب في حال التقية ( 1 ) وصحيحة زرارة ( فيهما ) عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ؟ فقال : إذا
مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزء عنه ( 2 ) .
والأخبار في ذلك كثيرة ، وفيها كفاية ( 3 ) .
وفيها أيضا دلالة ظاهرة على عدم اشتراط مقدار الدرهم في الجبهة كما
نقل عن ابن بابويه : على أن كتابه خال عنه ، مع نقل هذه الأخبار فيه ، مع
صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال سألته : إلى قوله : فاسجدوا على
المروحة وعلى السواك وعلى عود ( 4 ) ، وفي الأخبار الكثيرة دلالة عليه ، تركت
ذكرها لكفاية ذلك ، وجمعت أكثرها في رسالة على حده . مع الأصل ، والشهرة ،
والأوامر المطلقة . فحمل الدرهم ، على الأفضل ، لو كان ، بل كلامه أيضا ، لأن
كثيرا ما يقول الوجوب ، والظاهر أن مراده شدة الاستحباب .
وفي القير : اختلفت الرواية ، فنقل في الفقيه في الصحيح عن معاوية بن
عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على القار ؟ فقال : لا بأس به ( 5 )
وعن معلى بن خنيس عنه عليه السلام عن الصلاة على القفر ( 6 ) والقير ؟ فقال :
لا بأس به ( 7 ) وهذه نقلها الشيخ أيضا عن معاوية بن عمار حيث سأل المعلى وهو
حاضر . ولكنها غير صحيحة على التقديرين . وذكر في الكافي والاستبصار عن
أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : لا تسجد على القير ( ولا على القفر - صا ) ولا
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 3 ) من أبواب ما يسجد عليه حديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل باب ( 14 ) من أبواب ما يسجد عليه حديث 2
( 3 ) وسيأتي تتمة البحث في بيان المراد من الأكل واللبس عند قول الماتن قدس سره ( ويجتنب
المشتبه بالنجس الخ ) .
( 4 ) الوسائل باب ( 15 ) من أبواب ما يسجد عليه ، قطعة من حديث 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل باب ( 6 ) من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 5 .
( 6 ) القفر بالفتح ، شئ يشبه بالقير ، قاموس .
( 7 ) الوسائل باب ( 6 ) من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 4 لكن متن الحديث في التهذيب هكذا
( سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن السجود على القفر والقير الخ ) .