Skip to main content

مجمع الفائدة — Page 115

Contributors:

P.115
ويشترط طهارة موضع الجبهة دون باقي مساقط الأعضاء
Commentary
محمد بن صالح النيلي ، وهو مجهول : وفيه اشتباه آخر . وهما مؤيدان بالشهرة ، ولا يضر كون السؤال عن الصلاة في المحمل في الأول . لأن النجاسة تضر دائما إلا في الموضع المستثنى ، وليس المحمل منه . وعدم التفصيل أيضا يدل على التعميم . ولا تعارضهما موثقة عبد الله بن بكير ( الفطحي الثقة ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام . عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام ، أيصلي عليها ؟ فقال : لا ( 1 ) لوجود عبد الله : مع الندرة : وعدم الصراحة بالنجاسة واليبوسة : فقد يكون المراد احتلام الرجال عليها مع رطوبة المني : مع امكان حمله على الكراهة ، للجمع . فقول أبي الصلاح - باشتراط طهارة جميع المساقط : وقول السيد بجميع مساقط البدن على ما نقل - غير ظاهر الدليل ، حتى يظهر . وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أيضا دلالة عليه ، حيث قال : وسألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم ، لا بأس ( 2 ) . وأما دليل اشتراط خلوه عن المتعدية الغير المعفوة ، وخلو موضع الجبهة المعتبر لصحة الصلاة عليها مطلقا . وهو ما يصدق ، لا الدرهم : فهو الاجماع ، وبعض الأخبار ( 3 ) .
Footnote
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب النجاسات ، حديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب ( 29 ) من أبواب النجاسات حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب ( 30 ) من أبواب النجاسات ، فراجع .