تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ويستحب للرجل ستر جميع جسده
شرح
( لإبراهيم ) قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل خرج من سفينة عريانا ، أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه ؟ فقال : يصلي ايماء : وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوئته ، ثم يجلسان فيوميان ايماء ، ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما ايماء برؤسهما ، قال وإن كانا في ماء أو بحر لجي لم يسجدا عليه ، وموضوع عنهما التوجه فيه ، يوميا في ذلك ايماء رفعهما توجه ووضعهما ( 1 ) وفيها ايماء إلى تقديم ما يمكن الستر على العريان ، ووضع اليد على العورة ، وإن الايماء بالرأس ، وإن الصلاة في الماء أيضا بالايماء لا بالسجود والركوع ، وفي المتن ركاكة ما ، فتأمل ، وغيرهما . وتدل على ضعف مذهب السيد ، حيث قال : بوجوب الجلوس مطلقا ، محتجا بضعف مذهب ابن إدريس حجته . وحيث كان خبر الجلوس مقرونا بوجود الغير ، وبعدم الأمن عن المطلع دون خبر القيام - كان التفصيل : بأن يصلي جالسا مع عدم الأمن ، وقائما معه ، مناسبا ، ومؤيدا بمرسلة ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام . . . إلى قوله عليه السلام ، قال يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا ( 2 ) وبالشهرة أيضا : فكان مذهب المصنف أولى . قوله : ( ( ويستحب للرجل ستر جميع جسده ) ) الظاهر أن مراده غير الوجه واليدين لدلالة بعض الأخبار على أولوية كشف اليد بالدعاء ( 3 ) بل سائر مواضع السجود فإنه لا شبهة في استحباب وضعها مكشوفة على الأرض حتى عين الركبة أيضا ، وقد صرح بأن يجعل السراويل فوقها إن كان ، وإلا يرفع باقي الثياب عنها :
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 50 ) من أبواب لباس المصلي حديث 6 ( 2 ) الوسائل باب ( 50 ) من أبواب لباس المصلي حديث 3 ( 3 ) الوسائل باب ( 13 ) من أبواب الدعاء حديث 3 وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ذكر الرغبة وأبرز باطن راحتيه إلى السماء ، وباب 14 من هذه الأبواب حديث 1
مجمع الفائدة — صفحة 107 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني