تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ولو بالورق والطين
فإن فقد صلى عاريا قائما مع أمن المطلع ، وجالسا مع عدمه : ويومئ في الحالين راكعا وساجدا . وجسد المرأة كله عورة عدا الوجه والكفين والقدمين . ويجوز للأمة والصبية كشف الرأس
شرح
المسلمة وليس على رأسها قناع ( 1 ) وحملت على الصبية ، معللا بعدم التكليف ، فتأمل . وبالاجماع : والظاهر أنها عامة لو لم تكن خاصة بالبالغة ، للفظ المرأة المسلمة ، وحملها على الأمة أولى ، وتكون الصبية مستثنى ( مستثناة - ظ ) بالاجماع : وادعى عليه الاجماع وعلى الأمة أيضا : وبالجملة لا يخفى تأييد هذه الأخبار للاستثناء المتقدم ، لأن ظاهرها عدم وجوب ستر الرأس فكيف القدم : والأولى لها في الصلاة ستر البدن بالثوبين ، والظاهر عدم دخولهما تحتهما ، فتأمل : والاحتياط ظاهر إن أمكن . قوله : ( ( ولو بالورق الخ ) ) قد مضى ما يدل على أن مثله يكفي مع امكان غيره : ويدل عليه ما مر : من أن النورة سترة . قوله : ( ( فإن فقد الخ ) ) يدل على ضعف مذهب ابن إدريس ( وهو وجوب القيام مطلقا ( 2 ) محتجا بأن القيام شرط ) بعض الأخبار ، منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل قطع عليه ، أو غرق متاعه ، فبقي عريانا وحضرت الصلاة ، كيف يصلي ؟ قال : إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر عورته أومأ وهو قائم ( 3 ) وفيها دلالة على كون الحشيش ساترا في الجملة . وصحيحة عبد الله بن سنان قال : سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة ؟ قال : يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس ( 4 ) وحسنة زرارة
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 29 ) من أبواب لباس المصلي حديث 6 ( 2 ) قال في السرائر : فأما العريان ، فإن قدر على ما يستر به عورته من خرق أو ورق أو حشيش أو طين يطلي به وجب عليه أن يسترها ، فإن لم يمكن ذلك صلى قائما مؤميا بالركوع والسجود ، سواء كان بحيث لا يطلع عليه غيره ، أو بحيث يطلع عليه غيره انتهى ( 3 ) الوسائل باب ( 50 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 ( 4 ) الوسائل باب ( 51 ) من أبواب لباس المصلي حديث 1 .