تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ؟ قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها ( 1 ) ، فالاجماع إنما يثبت في غيرهما كما مر : . والأولى مطلقة ، مع عدم الدلالة : والثانية ليست بصريحة ، إذ الغالب في العرف أن المحلفة تلبس بحيث يبقى القدمان : بل الظاهر أن دلالتها على عدم ستر القدمين أقوى منها على الستر : على أن الظاهر أن ليس المحلفة بواجبة . ونقل في المنتهى الاجماع من المسلمين على عدم وجوب الإزار ، وأنه مستحب ، والظاهر أنها ( 2 ) الإزار ، فتحمل على الاستحباب . ويدل على عدم الوجوب خبر محمد بن مسلم المتقدم . وأيضا الشريعة السهلة : ونفي الحرج والضيق عقلا ونقلا - يدل عليه : وأيضا العادة سيما في القرى والبدو جار بعدم ستر القدمين من غير نقل المنع عنهم عليهم السلام ولا عن أهل العلم عن ذلك : ولأن الغالب ليس عندهم القدرة على ذلك إلا بالتعب ، فالتكليف بعيد . ولولا خوف الاجماع المدعى لأمكن القول باستثناء غيرها من الرأس وما يظهر غالبا أيضا ، فتأمل . ويدل عليه أيضا ما سيجيئ من الأخبار الدالة على جواز كشف الرأس للأمة والجارية ( 3 ) فإنها تدل على المطلق . والجمع بين الأدلة أيضا بالحمل على الاستحباب ، طريق واضح ، فتأمل . والذي يدل على استثناء الجارية والأمة : على ما قيل : مثل ما روي في الصحيح : ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين ( 4 ) وفي الأخرى : الأمة تغطي رأسها ؟ قال : لا ( 5 ) وفي الموثق عن الصادق عليه السلام لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس ( 6 ) وفي آخر ، قال : لا بأس أن تصلي المرأة
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 28 ) من أبواب لباس المصلي حديث 9 ( 2 ) يعني الملحفة . ( 3 ) الوسائل باب ( 29 ) من أبواب لباس المصلي فراجع ( 4 ) الوسائل باب ( 28 ) من أبواب لباس المصلي قطعة من حديث 10 ( 5 ) الوسائل باب ( 29 ) من أبواب لباس المصلي قطعة من حديث 4 ( 6 ) الوسائل باب ( 29 ) من أبواب لباس المصلي حديث 5 .