تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
بقاء النقص معه إلى أن حصل العود ناقصة أو متغيرة أو كاملة ، والأرش والحكومة هو ذلك التفاوت أي شئ كان ، ولو فرض عدم التفاوت لم يكن هناك أرش بل يكون مثل الضرب . ثم قال في الشرح : وإن لم يحكموا بعودها ، سواء حكموا بعدم عودها أو لم يحكموا بشئ أصلا استوفى الحق ، فإن لم يعد فلا كلام ، وإن عادت إما بعد الحكم ابتداء بعدم العود أو بعد مضي مدة الحكم والاستيفاء ، احتمل الرجوع لظهور بطلان الحكم بالاستيفاء ، وهو اختيار المهذب ، وعدمه لأنه مع حكم أهل الخبرة يغلب الظن أنها هبة مجددة ، وهذان ذكرهما في المبسوط واختار فيه وفي الخلاف الثاني ، وهو اختيار المصنف في المختلف محتجا بعدم قضاء العادة بالعود ، وهو يتأتى فيما إذا لم يحكم بالعود . وقال في القواعد بعد اختياره هذا ويلزم منه وجوب القصاص وإن عادت ، أي يلزم من عدم غرم سن الجاني المقلوعة في هذه الصورة بالدية أن يقتص ولو حكم أهل الخبرة بعودها ، وعادت ، لأنها إذا كانت نعمة مجددة لم يخرج عن كونها نعمة بحكم أهل الخبرة ولا بعدمه ، ولأن الضرورة قاضية بأن العائد غير الأولى . ثم أنه ذكر في مطلب اللسان من القواعد أن سن المتغر إذا عادت لم تستعد الدية ، لأن المتجدد غير الساقط ( لأن المتجددة غير الساقطة - قواعد ) ويمكن أن يقال مع الحكم بعودها يكون كمن لا يتغر وقد وافقنا على عدم القصاص إذا عادت مع الجزم بأن المتجددة غير الأولى ، وجوابه جوابنا . لا يقال : يمكن الالتزام بالقصاص في سن غير المتغر وإن عادت فنقول : احداث ثالث لأن الأصحاب بين قائلين إما بالأرش مع عودها كالمفيد والشيخ في النهاية والخلاف ومن تبعه أو بالبعير كابن الجنيد والتقي وابن زهرة وابن حمزة عادت أو لم تعد ، فالفرق خرق الاجماع انتهى .
مجمع الفائدة — صفحة 93 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني