تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ولو عادت سن المثغر ناقصة أو متغيرة فالحكومة ولو عادت كهيئتها فالوجه الأرش .
شرح
بالأذن " ( 1 ) " والجروح قصاص " ( 2 ) . وإن كانت أذن الجاني مخرومة يقتص بالمساوي والصحيحة مع أرش الزيادة . وإن كانت أذن المجني عليه مخرومة ومقطوعة ، بأن ذهب بعضها فلا شك في قطع المساوي لها والأنقص مع استرجاع أرش الزائد إن كانت . وفي قطع الصحيحة له قولان الجواز ، وهو مذهب المحقق " الأذن بالأذن " ( 3 ) وغيره ، إلا أنه لما كانت أذن الجاني صحيحة كاملة يجب رد دية ما زاد وهو المخروم ، لئلا يلزم الظلم . والآخر عدم جواز قطع كله بل إلى موضع الخرم فقط ، لأن الزيادة غير مستحقة ، فهو ظلم لا قصاص ، فلا يجوز . ولكن يلزم الجاني أرش ما بقي من مقدار المخروم ، وهو اختيار المصنف ، ويحتمل الانتقال إلى الدية كما إذا تعذر القصاص .قوله : " ولو عادت سن الخ " . يعني إذا قلع شخص سن الصبي مثغر - بالثاء والتاء - هو الذي يسقط سنه وينبت وإن لم يعد فلا شك في لزوم مقتضاه ، فإن عادت قبل الاستيفاء ناقصة أو متغيرة فيجب أرشه ، وهو المراد بالحكومة . وإن عادت كهيئتها تامة من غير نقص وتغيير وعيب ففيه قولان الأول لزوم الأرش أيضا كما كان في الأولين ، فالأرش هو الحكومة ، فالتعبير بالحكومة تارة وبالأرش أخرى للتفنن لوجود موجبه وهو القلع وعوده إنما يسقط القصاص وتمام الدية لا الأرش لحصول الألم ونقص العضو مدة ولا يسقط ذلك وإن فرض أنها
هامش
( 1 ) المائدة : 45 . ( 2 ) المائدة : 45 . ( 3 ) المائدة : 45 .
مجمع الفائدة — صفحة 91 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني