تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة ولو مات قبل اليأس فالأرش .
شرح
الحكم بالبعير مطلقا مشكل ، وكذا بالأرش فقط ، وعدم القصاص مع العمد وعدم الدية مع الخطأ وشبهه مع العود مطلقا ، سواء كان غير المتغر أو المتغر مع حكم أهل الخبرة بالعود وبعدمه . وسكوتهم مشكل جدا لما علم من عبارة القواعد ، فإن قلع السن يقتضي عوضه ، وهو القصاص في محله لعموم " السن بالسن والجروح قصاص " ( 1 ) " ومن اعتدى " ( 2 ) وغير ذلك من الأخبار والاعتبار ، وكذا تمام الدية في محلها ( 3 ) وعود بدلها لا يسقط مقتضى الجناية الواقعة يقينا وهو ظاهر . إلا أن يقال ذلك لاجماع أو دليل آخر ، ولكن ما نجد ذلك غير عبارات بعض الأصحاب ، مع الخلاف الذي تقدم في سن المتغر . إلا أن يقال : إنما يجب قصاص في السن إذا لم يبق له سن وصار يغير سن لما في الحياة والعين والأذن واللسان وكذا تمام الدية فكأنه ما قلع سنه المقتضي للقصاص والدية ، بل فعل به جراحة وقلع عضوا فليس فيه إلا الأرش ، فتأمل وكذا في عبارات الشرح ، فإنه لا يخلو عن غلط . قوله : " ولو عادت سن الخ " . قال في الشرح : هناك مباحث . الأول : التقييد في سن الصبي بالعود قبل السنة غريب جدا ، فإني لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة تصفحي لها ككتب الشيخين وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد وغيرهم من القائلين بالأرش مع العود
هامش
( 1 ) المائدة : 45 . ( 2 ) البقرة : 187 . ( 3 ) في بعض النسخ أو عود بدلها ولعل الصواب ما أثبتناه .