تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
والرواية الثانية ضعيفة من وجوه . والأولى حكاية قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، في واقعة قد تكون مخصوصة ، فإن أولها في الكافي والتهذيب بالاسناد عن محمد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام في قضاء أمير المؤمنين عليه السلام ، في رجل أعور ، إلى آخر ما تقدم ( 1 ) . مع أنها معارضة بمثلها مما ذكرناه باسناد حسن ويرجح بأنها معللة ، قال : الحق أعماه ( 2 ) وبرواية أبان ، مع التعليل ( 3 ) وبظاهر القرآن : " والجروح قصاص " ( 4 ) " والعين بالعين " ( 5 ) " ومن اعتدى " ( 6 ) ولا شك في عمومه العرفي ، كما في " أحل الله البيع " ( 7 ) وقد صرح به في الأصول المصنف وغيره فسقط كلامه . وأنها ظاهرة في الاكتفاء بذلك ، وعدم استحقاق غيره ، وما ثبت الرجوع في بعض المسائل مع وجود : " النفس بالنفس " ( 8 ) مثل الذكر بالأنثى فهو لدليل خاص فلا ينافي الظهور . وأن حكم هذه الآية باقية بالاجماع والنص مثل صحيحة زرارة ( 9 ) ، قال في التهذيب : وليس لقائل ( لأحد - يب ) أن يقول : إن الآية إنما هي إخبار عما كتب الله تعالى على اليهود في التوراة ، وليس فيها أن ذلك حكمنا ، لأن الآية وإن تضمنت أن ذلك كان مكتوبا على أهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه
هامش
( 1 ) تقدم ذكرها آنفا . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 بالسند الأول والثاني . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 بالسند الأول والثاني . ( 4 ) المائدة : 45 . ( 5 ) المائدة : 45 . ( 6 ) البقرة : 178 . ( 7 ) البقرة : 275 . ( 8 ) المائدة : 45 . ( 9 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الرواية 5 ج 19 ص 123 .