تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
ولو قتل ثم جن قتل
ويصدقان لو ادعيا القتل حال الجنون أو الصبوة .
شرح
إلى أمير المؤمنين عليه السلام ( إن - ئل ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ، فجعل الدية على قومه ، وجعل عمده وخطأه سواء ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا ( 2 ) . ولكن بقي أنه قد مر في بعض الأخبار ، أنه إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اقتص منه ( 3 ) . وقيل : قد ورد في بعض الروايات أنه اقتص بعشر سنين ( 4 ) . وكأنه ذهب إليه في التهذيب ، كما يظهر من التأويل المتقدم . فيمكن أن يحمل على من وجد القصد منه ، فيكون القصاص عليه للآيات والأخبار ( 5 ) وعدم صحة ما يدل على تخصيصها . ويمكن حمل ما ورد في عدم القصاص على عدم القاصد كالمجنون والنائم جمعا بين الأدلة . قوله : " ولو قتل ثم جن الخ " . قد مر دليل من قتل شخصا وكان موجبا للقصاص ، ثم جن ، قتل به قصاصا ، من النقل ، والعقل يساعده . قوله : " ويصدقان الخ " . أي لو ثبت على الذي كان مجنونا ، وعلى الذي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ص 53 والباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 5 ج 19 ص 307 . ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 1 ج 19 ص 307 . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الرواية 4 ج 19 ص 307 . ( 4 ) ولعله استفاد مما ورد في نفوذ وصيته إذا بلغ عشر سنين راجع باب 44 من كتاب الوصايا ج 13 ص 428 . ( 5 ) راجع الوسائل باب 11 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 23 .
مجمع الفائدة — صفحة 9 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني