تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
وهذه تدل على وجوب التوبة والاستغفار . وأيضا تدل على عدم القتل بالمجنون . ويدل عليه أيضا ما في الصحيح ، عن أبي الورد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي ( أبي - خ ) جعفر عليه السلام : أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فيتناول الرجل السيف من الجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى ( أن - ئل ) لا يقتل به ولا يغرم ديته ، ويكون ديته على الإمام ولا يطل ( ولا يبطل - ئل ) دمه ( 1 ) . وهذه تدل على عدم القتل بالمجنون ، فتدل على عدم القود عليه بانضمام الأولى ، فتأمل . ورواية بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السلام ، عن رجل قتل رجلا عمدا ، فلم يقم عليه الحد ، ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله ، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله ؟ فقال : إن شهدوا عليه بأنه ( أنه - خ ) قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل ، قتل به وإن لم يشهدوا عليه بذلك ، وكان له مال يعرف ، دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يترك مالا ( وإن لم يكن له مال - ئل ) أعطى الدية من بيت المال ، ولا يطل ( ولا يبطل - ئل ) دم امرئ مسلم ( 2 ) . وهذه تدل على اشتراط العقل ( القتل - خ ) في القود ، وعلى القود وقت الجنون إن كان الموجب حين الإقامة . ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إن محمد بن أبي بكر كتب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 52 . ( 2 ) الوسائل الباب 29 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 52 .
مجمع الفائدة — صفحة 8 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني