شرح
واعلم أن ظاهر كلامه أن ظاهر الأصحاب التخيير بين تمام الدية
والقصاص في الأعور خلقة أو ذهبت إحدى عينيه بآفة من الله فلو أخذت ديتها أو
اقتصت لها لم يكن كذلك ويكون الاسترجاع أيضا فيهما ، فينبغي حينئذ تقييد المتن
بتلك ( ذلك - خ ) ، ولهذا وجد في بعض النسخ ( فلو قلع الأعور خلقة عين الصحيح
الخ ) وترك الذاهبة بآفة من الله لظهور أن حكمها حكم الخلقة ، ولهذا قال في أول
الشرح : في عين الأعور خلقة أو بآفة من الله تعالى الخ .
وكذا ظاهر الروايات التي مستندهم ، مثل رواية محمد بن قيس ( 1 ) .
والظاهر أنها صحيحة في التهذيب ، ولا يضر اشتراكه ، فإن كونه الثقة
ظاهر ، لما مر غير مرة .
وأن رواية عبد الله بن الحكم ( 2 ) ضعيفة .
وأن في بعض الروايات ما يدل على تمام الدية ، مثل رواية أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، في عين الأعور ، الدية ( 3 ) وفي حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : في عين الأعور ، الدية ( 4 ) .
وأنك قد عرفت أن في لزوم تمام الدية اشكالا ، وفي التخيير كذلك ،
فتقييد العبارات والروايات برضى الجاني - كما قيده - لا ينفع ، لأن ذلك مستلزم على
الظاهر ، لعدم الخلاف في استرجاع نصف الدية ، ورده ، بل في استحقاق قلع
العينين بواحدة .
والاجماع غير معلوم .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف للرواية 1 ج 19 ص 134 .
( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب قصاص الطرف الرواية 2 ص 135 .
( 3 ) الوسائل الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 3 ج 19 ص 252 .
( 4 ) الوسائل الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ص 252 .