تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
وهذا اختيار ابن الجنيد ، وزاد : أن للأعور قلع عيني الصحيح ويرد على الصحيح خمسمائة دينار . وهو غريب ، قال في المختلف : العينان إما أن تساويا ( 1 ) عينه أو لا ، وعلى الأول لا رد ، وعلى الثاني لا قلع . ويشكل بأنه لا يلزم من عدم المساواة عدم الافتقاء ( الانتفاء - خ ) كالذكر والأنثى . وقال المفيد والشيخ في الخلاف وابن إدريس والمحقق وقواه المصنف في التحرير : لا رد لعموم " العين بالعين " ( 2 ) وللأصل . وفيه نظر لمنع عمومية العين ، فإنه مفرد محلى باللام ، ولو سلم خص بدليل ، وقد ذكر . والأصل إنما يكون حجة لو سلم عن المعارض . واعترض على الاستدلال بالآية بأنه حكاية عن التوراة ، وشرع من قبلنا منسوخ فلا يكون حجة . وأجاب الشيخ في التهذيب بأن حكمها مقر في شرعنا لرواية رواها عن أحدهما عليهما السلام ، في قوله تعالى : " النفس بالنفس " الآية ، قال : هي محكمة ( 3 ) قلت : ويدل على التزامنا بها قوله تعالى : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون " ( 4 ) و ( من ) للعموم والظلم وضع الشئ في غير موضعه ، وهو حرام فتركه واجب ، وهو لا يتم إلا بالحكم بها ( بهما - خ ) ، وهذا ذكره المفسرون .
هامش
( 1 ) وفي النسخ ، يساوي عينه والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) المائدة : 45 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 122 . ( 4 ) المائدة : 45 .
مجمع الفائدة — صفحة 86 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني