شرح
له ، والدية الكاملة على تقدير الدية .
وكذا ذكر الشيخ الكبير الفاني .
والصبي الصغير مثل الذكر الشاب القوي .
وكذا ذكر الأغلف مثل عدم الأغلف الصحيح ، فحكمها واحد ، ولعدم
نقص فيها .
ولكن تدل على عدم التساوي صحيحة ( 1 ) بريد بن معاوية العجلي ، عن
أبي جعفر عليه السلام ، قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر
وأنثييه ثلث الدية ( 2 ) .
ولأنه لا شك في نقصه عن ذكر غيره ، فإنه لا يلد له ولد .
ويدل على تساوي ذكر العنين غيره رواية السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام ، في ذكر الصبي الدية ( 3 ) وفي ذكر العنين الدية ( 4 ) .
وفي صحيحة بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : في ذكر الغلام
الدية كاملة ( 5 ) .
وكذا أنف فاقد الشم مثل صحيحه ، فهما متساويان في الحكم .
وأذن الأصم مثل أذن الصحيح .
وكذا الأذن المشقوقة مثل الصحيحة في الحكم قصاصا .
ودية سن الصبي إذا انقطع وانكسر ولم يعد ولم ينبت بدله بعد سنة حكمه
هامش
( 1 ) في باب دية عبد الأعور ( منه ) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة .
( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 256 .
( 3 ) في باب دية الأعضاء في التهذيب ( منه ) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة .
( 4 ) الوسائل الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 ج 19 ص 259 .
( 5 ) الوسائل الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 259 .