تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
له ، والدية الكاملة على تقدير الدية . وكذا ذكر الشيخ الكبير الفاني . والصبي الصغير مثل الذكر الشاب القوي . وكذا ذكر الأغلف مثل عدم الأغلف الصحيح ، فحكمها واحد ، ولعدم نقص فيها . ولكن تدل على عدم التساوي صحيحة ( 1 ) بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية ( 2 ) . ولأنه لا شك في نقصه عن ذكر غيره ، فإنه لا يلد له ولد . ويدل على تساوي ذكر العنين غيره رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، في ذكر الصبي الدية ( 3 ) وفي ذكر العنين الدية ( 4 ) . وفي صحيحة بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : في ذكر الغلام الدية كاملة ( 5 ) . وكذا أنف فاقد الشم مثل صحيحه ، فهما متساويان في الحكم . وأذن الأصم مثل أذن الصحيح . وكذا الأذن المشقوقة مثل الصحيحة في الحكم قصاصا . ودية سن الصبي إذا انقطع وانكسر ولم يعد ولم ينبت بدله بعد سنة حكمه
هامش
( 1 ) في باب دية عبد الأعور ( منه ) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة . ( 2 ) الوسائل الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 256 . ( 3 ) في باب دية الأعضاء في التهذيب ( منه ) هكذا في هامش بعض النسخ المخطوطة . ( 4 ) الوسائل الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 2 ج 19 ص 259 . ( 5 ) الوسائل الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 259 .