تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
ويشترط أمور ثلاثة :
شرح
أكثر واردات القصاص فلا بد من رد نصف دية دلك العضو إلى الرجل الجاني ثم القصاص ، مثل أن قطع أربع أصابع منها ، وأرادت قصاصا فلا بد من رد النصف وهو عشرون إبلا . وكأن ذلك بالاجماع المستند إلى الأخبار . مثل صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة ( 1 ) . ومثله صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران ( 2 ) . وصحيحة أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر ( عشرة - ئل ) من الإبل ، قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون من الإبل ، قال : قلت : أربعا ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ أن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ( فنبرأ - ئل ) ممن قاله : ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست انمحق ( محق - خ ) الدين ( 3 ) وغيرها . قوله : " ويشترط أمور الخ " . أي يشترط في القصاص في الجراحات والأطراف - زائدة على ما تقدم في القتل - أمور :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 122 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الثالث . ( 3 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 268 .
مجمع الفائدة — صفحة 79 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني