ويشترط أمور ثلاثة :
شرح
أكثر واردات القصاص فلا بد من رد نصف دية دلك العضو إلى الرجل الجاني ثم
القصاص ، مثل أن قطع أربع أصابع منها ، وأرادت قصاصا فلا بد من رد النصف
وهو عشرون إبلا .
وكأن ذلك بالاجماع المستند إلى الأخبار .
مثل صحيحة جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن المرأة بينها
وبين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت
الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة ( 1 ) .
ومثله صحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران ( 2 ) .
وصحيحة أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في
رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر ( عشرة - ئل ) من الإبل ،
قلت : قطع اثنتين ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون من
الإبل ، قال : قلت : أربعا ؟ قال : عشرون من الإبل ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا
فيكون عليه ثلاثون ، فيقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ أن هذا كان يبلغنا ونحن
بالعراق فنتبرأ ( فنبرأ - ئل ) ممن قاله : ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا
أبان ، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث
الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة
إذا قيست انمحق ( محق - خ ) الدين ( 3 ) وغيرها .
قوله : " ويشترط أمور الخ " . أي يشترط في القصاص في الجراحات
والأطراف - زائدة على ما تقدم في القتل - أمور :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 122 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 بالسند الثالث .
( 3 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء الرواية 1 ج 19 ص 268 .