تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
الثاني كون القاتل مكلفا
فلا قصاص على المجنون والصبي وإن كان مميزا بل تؤخذ الدية من عاقلتهما .
شرح
قوله : " الثاني كون القاتل الخ " . ثاني شرائط القصاص الخمسة كون القاتل مكلفا ، فلا قصاص على المجنون الذي قتل شخصا حال جنونه ، سواء كان مطبقا أم لا والقاتل حال إفاقته وإن كان مجنونا في وقت آخر ، حكمه حكم العاقل المطلق . وكذا الصبي وإن كان مميزا لو قتل شخصا مطلقا ، صبيا كان أو غيره بحيث لو لم يكن صبيا لاقتص له منه ، لا قصاص عليه . لعل الدليل رفعا القلم عنهما الثابت بالنص ( 1 ) والاجماع الشامل لرفع القصاص ، ولعدم المؤاخذة عليهما في التكاليف . وكذا في القصاص وعدم القصاص في النائم يؤيده . وبهذا الدليل خصص عموم الآيات مثل " النفس بالنفس " ( 2 ) " والحر بالحر " ( 1 ) " ولكم في القصاص حياة " ( 4 ) . وكذا الأخبار ، فإن تخصيص القرآن والأخبار المتواترة بالخبر الواحد والاجماع جائز كما تقرر في الأصول . وفيه تأمل ، فإنه على تقدير تسليم جوازه إنما يجوز إذا كان الخبر خاصا ونصا ، وكذا الاجماع ، وفيما نحن فيه ليس كذلك ، فإن الثابت بهما رفع القلم عاما ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات الرواية 10 ج 1 ص 32 . ( 2 ) المائدة : 49 . ( 3 ) البقرة : 178 . ( 4 ) البقرة : 179 .
مجمع الفائدة — صفحة 5 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني