تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ولو اقتص في الرجل أخذ المولى نصف قيمته وقت الجناية وفاضل دية اليد للولي إن زادت .
شرح
ذلك ، لأن الموت والقتل حصل من جنايته حال الحرية ، وهي جناية كانت أصلها حال الرقية ، ولم يمكن حينئذ القصاص لعدم التكافؤ ، ولا شك أن له ذلك على تقدير عدم جواز القصاص في النفس ، ويحتمل على تقديره أيضا . فلو اقتصر على قصاص الرجل أخذ المولى دية يد المجني عليه ، وهو نصف قيمته حال الجناية ، فلو كانت دية يده زائدة عن نصف قيمته حال الجناية ، فتلك الزيادة لولي المجني عليه ، حيث فرض عدم القصاص إلا في الرجل . وفي أخذ تلك الزيادة تأمل سبق ، فتأمل .
مجمع الفائدة — صفحة 76 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني