ولو اقتص في الرجل أخذ المولى نصف قيمته وقت الجناية
وفاضل دية اليد للولي إن زادت .
شرح
ذلك ، لأن الموت والقتل حصل من جنايته حال الحرية ، وهي جناية كانت أصلها
حال الرقية ، ولم يمكن حينئذ القصاص لعدم التكافؤ ، ولا شك أن له ذلك على
تقدير عدم جواز القصاص في النفس ، ويحتمل على تقديره أيضا .
فلو اقتصر على قصاص الرجل أخذ المولى دية يد المجني عليه ، وهو نصف
قيمته حال الجناية ، فلو كانت دية يده زائدة عن نصف قيمته حال الجناية ، فتلك
الزيادة لولي المجني عليه ، حيث فرض عدم القصاص إلا في الرجل .
وفي أخذ تلك الزيادة تأمل سبق ، فتأمل .