المقصد الثاني
في جناية الطرف
فإن تعمد الجاني فالقصاص وإلا الدية ، ويتحقق العمد كما في
القتل وكالشروط هناك
ويقتص للرجل من المرأة وبالعكس ولا رد ما لم
تتجاوز ثلث الدية فتنتصف المرأة وكذا يتساويان في الدية ما لم يبلغ
الثلث فتنتصف المرأة .
شرح
قوله : " فإن تعمد الجاني الخ " . دليل ثبوت القصاص على الجاني عمدا
- في جراحات الطرف مثل الأنف والأذن - هو الكتاب مثل " والجروح
قصاص " ( 1 ) " والأذن بالأذن " ( 2 ) " والأنف بالأنف " ( 3 ) " فمن اعتدى عليكم
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 4 ) والسنة والاجماع .
وتفسير العمد وتحقيقه وشرائط القصاص في الطرف مثل ما تقدم في القتل
وإليه أشار بقوله : " ويتحقق العمد كما في القتل وكالشروط " أي يتحقق العمد في
هامش
( 1 ) المائدة : 45 .
( 2 ) المائدة : 45 .
( 3 ) المائدة : 45 .
( 4 ) البقرة : 194 .