تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
ورواية محمد بن حمران وجميل جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام ، في مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : من شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا ( 1 ) . وفي رواية يونس ، لا شئ عليه ( 2 ) . وفي الكتابين هذه الروايات هكذا وردت مطلقا حتى مات المدبر صار حرا ، وينبغي أن يقول : متى مات المدبر ينبغي أن يستسعى العبد في دية المقتول ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم ، ويحمل ما تضمن رواية يونس في قوله : " لا شئ عليه " ، أنه لا شئ عليه من العقوبات ، أو أنه لا شئ عليه في الحال ، وإن وجب عليه أن يسعى فيه على مستقبل الأوقات . وأراد برواية يونس رواية محمد بن حمران حيث وقع يونس في طريقه ( 3 ) . واستدل برواية خطاب بن سلمة ( مسلمة - ئل ) ، عن هشام بن أحمد ( أحمر - خ ئل ) ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، عن مدبر قتل رجلا خطأ أي شئ رويتم في هذا الباب ؟ قلت : روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره عتق ، قال : سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم ، قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم على أبي ، يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته ( 4 ) . فيها دلالة على الرجوع بأقل الأمرين ، بخلاف عبارة الشيخ فإنها تدل على
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس الرواية 3 ج 19 ص 155 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس الرواية 4 ج 19 ص 156 . ( 3 ) سندها - كما في الكافي - هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن أحمد بن أبي نصر عن جميل وعلي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران جميعا . ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ديات النفس الرواية 5 ج 19 ص 156 .