ولو قتل ( قتله - خ ل ) مثله فلمولى المقتول قتله ولو ( فإن - خ ل )
طلب الدية استعبده إن ساواه في القيمة أو قصر وإلا استرق بقدر قيمة
المقتول ،
وفي الخطأ يتخير مولى القاتل في فكه بقيمته أو دفعه ليسترق
( للرق - خ ل ) ولو فضل منه شئ فله ، ولا يضمن الاعواز .
ثم أن الظاهر من هذا الكلام أن ليس له فكه بأقل الأمرين فاختار ذلك
المذهب .
قال في شرح الشرائع : وهو مذهب الخلاف محتجا بالاجماع وفي المبسوط أنه
الأظهر في الروايات ، وقال المحقق : إنه مروي ، وهو ظاهر النهاية وابن إدريس وكثير
من الأصحاب .
والظاهر مما تقدم التردد فيه أو اختيار الأقل في الخطأ ، ويبعد تعيين
الأرش هنا .
فتأمل لما مر ، وما رأيت في الروايات ما يكون صريحا في ذلك ، نعم رأيت
أن دية العبد قيمته وذلك غير صريح في ذلك بل مر فيها ما يدل على الأقل ، مثل ما
يجني الجاني أكثر من نفسه .
قوله : " ولو قتل مثله الخ " . أي إذا قتل عبد عبدا آخر ( مثلا - خ ) موجبا
للقود فلمولى المقتول قتله ، وهو ظاهر ، وقد مر .
ولو رضي بالدية وطلبها ، له استرقاقه كله إن ساواه في القيمة أو أنقص
منه ، وليس له غير ذلك ، وإن كان ( كانت - خ ) قيمة الجاني زائدة يسترق منه ما
يساوي قيمة المقتول ، ويكون الباقي لمولاه فيشتركان فيه بالنسبة ، وقد مر أنه له
القتل والاسترقاق .
وإن رضي بالدية فلمولاه دفعه أو فكه بالأقل أو الأرش في الجرح فتذكر .
وإن قتل مثله خطأ تخير مولى القاتل بين تسليمه ليسترق ما يساوي قيمة