تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
ويستسعى من انعتق بعضه لو قتل عبدا في نصيب الحرية ويسترق نصيب الرقية فتبطل كتابته أو يفديه مولاه أو يباع وفي الخطأ يفدي الإمام نصيب الحرية ويتخير المولى بين فك الرقبة بنصيبها من الجناية أو تسليم الحصة .
شرح
أن الرجوع بأرش الجناية . وهذه الرواية ( 1 ) ضعيفة باشتراك محمد بن حمران مع وجود علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى عن يونس ( 2 ) ، وبوجود سهل في طريق رواية جميل ( 3 ) ولكن رواية جميل بن دراج حسنة ، إلا أن رواية أبي بصير صحيحة ( 4 ) ، فإن الظاهر أنه الليث ، وهي موافقة للقوانين ، والشهرة ، فيمكن ترجيحها ، فتأمل . قوله : " ويستسعى الخ " . إذا قتل المكاتب شخصا عمدا فإن كان مشروطا أو لم يؤد شيئا فهو مثل القن فإذا قتل أو استرقه أولياء الدم بطل كتابته ، وإذا فكه المولى ، فالظاهر بقاء كتابته . وإذا كان أدى بعض كتابته وانعتق بحسابه بعضه ، فقتل عبدا محضا ، أو من كان عتقه أقل من عتقه ، لم يجز قتله به ، ويستسعى في نصيب الحرية ويسترق نصيب الرقية ، فتبطل كتابته ، وكذا لو باعه المولى في جنايته . وأما مع فك المولى فتبقى الكتابة على حالها فيستخدم ويقسم كسبه بين أرش جناية نصيب الحرية لأولياء الدم ، وبين مال الكتابة بالنسبة . وإن كان خطأ موجبا للدية ، فالذي تعلق بنصيب الحرية ، على الإمام ،
هامش
( 1 ) يعني رواية محمد بن حمران وجميل جميعا . ( 2 ) سندها - كما في الكافي - هكذا : علي بن إبراهيم . ( 3 ) تقدم ذكر سندها آنفا . ( 4 ) الوسائل الباب 42 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 75 .