تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
فإن عليا عليه السلام كأن يقول : يعتق المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، وأن على الإمام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما ( بما - قيه ) لم يؤده رقا لأولياء المقتول ( 1 ) فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما أدى وليس لهم أن يبيعوه ( 2 ) . ولكنها مشتملة على القتل في الخطأ ( مع الاستخدام - خ ) وأرى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤد رق ( رقا - خ ) عدم جواز بيعه وهو خلاف القواعد ( 3 ) . ويمكن حمل الاستخدام على أنه ملك ، وعدم البيع على عدم بيعه كله لا حصة الرقبة التي تملكوها . فيمكن جعلها دليل المشهور ، وهو مذهب المتأخرين . ولكن فيها ما ذكرناه ، فتأمل . ومذهب الاستبصار أنه إذا أدى نصف كتابته فهو بمنزلة الحر . دليله رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه ؟ قال : إن كان أدى نصف كتابته فديته دية حر ، وإن كان دون النصف فبقدر ما أعتق ، وكذا إذا فقأ عين حر ، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ؟ قال : إذا أدى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته ( أو دية - خ ) إن ( فإن - صا ) كان خطأ هو بمنزلة الحر
هامش
( 1 ) هكذا في الوسائل والكافي والفقيه والتهذيب ، ولكنه سقط من النسخ التي بأيدينا قوله عليه السلام : وأرى أن يكون إلى قوله : لأولياء المقتول . ( 2 ) الوسائل الباب 46 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 78 . ( 3 ) هكذا في جميع النسخ من قوله : ( وأرى ) إلى قوله : خلاف القواعد ، ولكنها غير واضحة المراد فتأمل في هذا الكلام لعلك تفهم ما أراده قدس سره .
مجمع الفائدة — صفحة 69 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني