ويقتل العبد بمثله وبالحر كله أو بعضه وبالأمة ، والأمة بمثلها
وبالعبد ، ويقتل المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط وغير المؤدي ، بالعبد
- وبالعكس -
شرح
بأن أكثر الاجماع الذي قد ادعى ، يمكن أن يكون من هذا القبيل ، فذلك ليس
باجماع ، بل ولا بحجة ، فتأمل .
قوله : " ويقتل العبد الخ " . دليل قتل العبد إذا قتل عبدا ، عموم أدلة
القصاص مثل " النفس بالنفس " ( 1 ) و " العبد بالعبد " ( 2 ) .
وكذا قتله إذا قتل حرا ، أو من انعتق كله أو من انعتق بعضه .
وكذا إذا قتل أمة أو حرة ، أو معتقة كلها أو بعضها .
وكذا دليل قتل الأمة إذا قتلت أمة أو أحد هؤلاء المذكورات .
وكذا لو قتل المدبر أو المدبرة عبدا أو أحد هؤلاء المذكورات يقتلان
قصاصا .
وكذا لو قتلت أم الولد عبدا أو أحد المذكورين يقتل .
وكذا يقتل المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا ولم
ينعتق منه شئ إذا قتل أحد هؤلاء يقتلان به .
وكذا لو قتل العبد أحد هؤلاء يقتل به قصاصا .
كل ذلك ظاهر ، فإن عموم أدلة القصاص جار في الكل من غير معارض ،
ولعل لا خلاف فيه .
إنما البحث في الرد ، ولا شك في عدمه أيضا إذا كان القاتل والمقتول من
المماليك متساويين في القيمة ، وإذا كان قيمة المقتول زائدة فالظاهر أن الاشكال
هامش
( 1 ) المائدة : 45 .
( 2 ) البقرة : 178 .