تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ويقتل العبد بمثله وبالحر كله أو بعضه وبالأمة ، والأمة بمثلها وبالعبد ، ويقتل المدبر وأم الولد والمكاتب المشروط وغير المؤدي ، بالعبد - وبالعكس -
شرح
بأن أكثر الاجماع الذي قد ادعى ، يمكن أن يكون من هذا القبيل ، فذلك ليس باجماع ، بل ولا بحجة ، فتأمل . قوله : " ويقتل العبد الخ " . دليل قتل العبد إذا قتل عبدا ، عموم أدلة القصاص مثل " النفس بالنفس " ( 1 ) و " العبد بالعبد " ( 2 ) . وكذا قتله إذا قتل حرا ، أو من انعتق كله أو من انعتق بعضه . وكذا إذا قتل أمة أو حرة ، أو معتقة كلها أو بعضها . وكذا دليل قتل الأمة إذا قتلت أمة أو أحد هؤلاء المذكورات . وكذا لو قتل المدبر أو المدبرة عبدا أو أحد هؤلاء المذكورات يقتلان قصاصا . وكذا لو قتلت أم الولد عبدا أو أحد المذكورين يقتل . وكذا يقتل المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد من مكاتبته شيئا ولم ينعتق منه شئ إذا قتل أحد هؤلاء يقتلان به . وكذا لو قتل العبد أحد هؤلاء يقتل به قصاصا . كل ذلك ظاهر ، فإن عموم أدلة القصاص جار في الكل من غير معارض ، ولعل لا خلاف فيه . إنما البحث في الرد ، ولا شك في عدمه أيضا إذا كان القاتل والمقتول من المماليك متساويين في القيمة ، وإذا كان قيمة المقتول زائدة فالظاهر أن الاشكال
هامش
( 1 ) المائدة : 45 . ( 2 ) البقرة : 178 .