تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
حملها الشيخ على الخطأ وهو جيد ، أو على أن لا قصاص بدون رد ، ويأباه قوله : ( وألزم الدية ) . مع أنها واحدة ضعيفة بغياث بن كلوب وإسحاق ( 1 ) ، ومخالفته لما مر ، ولم يظهر بها قائل . وكذا وردت رواية أبي مريم الأنصاري - كأنه عبد الغفار الثقة ، في غرم تتمة دية الرجل إذا قتل بالمرأة - رواها عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال ( 2 ) . وفي طريقها الأخرى بقية الدية ( الدين - خ ) ( المال - خ ) رواها بطريقين ( أحدهما ) ضعيف بالقول في معاوية بن حكيم بأنه فطحي وبموسى بن بكر ( 3 ) . ولعدم ظهور صحة طريق الكتابين إلى محمد بن علي بن محبوب منهما ، ولكن يمكن تصحيحه من الفهرست . والظاهر أن ( الأخرى ) كذلك ، فإنه رواها عن محمد بن أحمد بن يحيى - كأنه الأشعري الذي قالوا طريق الكتابين إليه صحيح ، وهو ثقة - عن محمد بن يحيى ، ومعاوية كأنه ابن الحكيم الذي تقدم ، ومحمد بن يحيى ( 4 ) هو المعاذي الضعيف ، لأنه الذي يروى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عنه ، صرح به في الفهرست وابن داود .
هامش
( 1 ) سندها كما في التهذيب هكذا : الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار . ( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 17 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 62 . ( 3 ) سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي مريم ، وعن محمد بن أحمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الأنصاري . ( 4 ) قد سمعت الطريقين مما نقلناه من التهذيب .