شرح
حملها الشيخ على الخطأ وهو جيد ، أو على أن لا قصاص بدون رد ، ويأباه
قوله : ( وألزم الدية ) .
مع أنها واحدة ضعيفة بغياث بن كلوب وإسحاق ( 1 ) ، ومخالفته لما مر ، ولم
يظهر بها قائل .
وكذا وردت رواية أبي مريم الأنصاري - كأنه عبد الغفار الثقة ، في غرم
تتمة دية الرجل إذا قتل بالمرأة - رواها عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال في امرأة
قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال ( 2 ) .
وفي طريقها الأخرى بقية الدية ( الدين - خ ) ( المال - خ ) رواها بطريقين
( أحدهما ) ضعيف بالقول في معاوية بن حكيم بأنه فطحي وبموسى بن بكر ( 3 ) .
ولعدم ظهور صحة طريق الكتابين إلى محمد بن علي بن محبوب منهما ،
ولكن يمكن تصحيحه من الفهرست .
والظاهر أن ( الأخرى ) كذلك ، فإنه رواها عن محمد بن أحمد بن يحيى
- كأنه الأشعري الذي قالوا طريق الكتابين إليه صحيح ، وهو ثقة - عن محمد بن
يحيى ، ومعاوية كأنه ابن الحكيم الذي تقدم ، ومحمد بن يحيى ( 4 ) هو المعاذي
الضعيف ، لأنه الذي يروى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عنه ، صرح به في
الفهرست وابن داود .
هامش
( 1 ) سندها كما في التهذيب هكذا : الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب عن
إسحاق بن عمار .
( 2 ) الوسائل باب 33 حديث 17 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 62 .
( 3 ) سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن موسى بن بكر ،
عن أبي مريم ، وعن محمد بن أحمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الأنصاري .
( 4 ) قد سمعت الطريقين مما نقلناه من التهذيب .