تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
أراد بالمسألتين عبد القاتل وعبد غيره ، يعني لا قائل بالفصل ، مع أنه يمكن استفادة العموم من رواية يونس ( 1 ) فافهم . ثم قال - بعد نقلها - قلت : وهذه في طريقها السكوني ، وهو عامي ، والشيخ المصنف أورده فيمن لا يعتمد عليه من الخلاصة والأولى عدم الاعتماد على ما ينفرد به ، فإن الأصحاب وإن اعتبروا رواية بعض المخالفين إلا أنه مع التنصيص على توثيقه ، وهذا لم ينصوا ، وكفى بمذهبه جارحا ، فإذن لا يقوم حجة ، ولو سلم فهو حكاية حال ( نعم ) . قوله : فلا وأما الروايتان الأولتان فراوي الأول الفتح بن يزيد ، وقد قال ابن الغضائري فيه : وهو صاحب المسائل لأبي الحسن عليه السلام ، ولا ندري أهو الرضا أو الهادي ، والرجل مجهول ، والاسناد إليه مدخول ، ذكره الشيخ والنجاشي والمصنف ولم يوثقوه ، والأخرى مقطوعة ، فلا تنهضان حجة أيضا . قد عرفت وجه ضعف الروايات وعدم العمل بها ، وأن وجه ضعف رواية فتح أكثر مما ذكره ، وأن رواية يونس ليست بمقطوعة ، نعم هي ضعيفة بما ذكرناه . ثم قال : ( الثاني ) أنه إذا عرف بقتل العبيد قتل في الثالثة أو الرابعة ، ومغايرته لما تقدم ، كأنه باعتبار الترديد أو في الأول للفساد ( و - خ ) مع رد الفاضل ( و - خ ) هنا للحد ، وهو غير ظاهر ، فكأن دليله هو دليل الأول . ثم قال : ( والثالث ) عدمه مطلقا ، وهو أوضح ، للتمسك بالكتاب وصحاح الأحاديث ، وما عليه المعظم كالصدوق وابن أبي عقيل وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر ، والشيخ أبي عبد الله المفيد والشيخ أبي جعفر في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البراج في المهذب والكامل والموجز والصهرشتي في التنبيه وابن حمزة وأبي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 38 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 69 .