شرح
على دية المرأة وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف
دية الرجل ( 1 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول
في رجل قتل امرأته متعمدا ، فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله
نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ، وقال في امرأة
قتلت زوجها متعمدة ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر
من جنايته على نفسه ( 2 ) .
وما في آخرها موجود في صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، في المرأة تقتل الرجل ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني أكثر من نفسه ( 3 ) .
وما في رواية أبي مريم ، قال : قلت : فامرأة قتلت رجلا ، قال : يقتلوها ،
قلت : فرجل قتل امرأة ؟ قال : إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية ( 4 ) .
وفي هذه الأدلة من الآية والأخبار دلالة على قتل الرجل بالمرأة مع الرد
( و - خ ) في الأخبار ، وبالعكس من غير غرم ، وهو المشهور بين الأصحاب بحيث ما
نقل الخلاف .
إلا أنه وردت رواية بعدم قتل الرجل بالمرأة ، وهي رواية إسحاق بن
عمار ، عن أبي جعفر عليه السلام أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما
قصاصا وألزمه الدية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 59 .
( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 59 .
( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 10 ج 19 ص 61 .
( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية 8 ج 19 ص 60 .
( 5 ) الوسائل باب 33 حديث 16 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 62 .