تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
على دية المرأة وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل ( 1 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول في رجل قتل امرأته متعمدا ، فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم ، وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، فقال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه ( 2 ) . وما في آخرها موجود في صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في المرأة تقتل الرجل ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني أكثر من نفسه ( 3 ) . وما في رواية أبي مريم ، قال : قلت : فامرأة قتلت رجلا ، قال : يقتلوها ، قلت : فرجل قتل امرأة ؟ قال : إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية ( 4 ) . وفي هذه الأدلة من الآية والأخبار دلالة على قتل الرجل بالمرأة مع الرد ( و - خ ) في الأخبار ، وبالعكس من غير غرم ، وهو المشهور بين الأصحاب بحيث ما نقل الخلاف . إلا أنه وردت رواية بعدم قتل الرجل بالمرأة ، وهي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي جعفر عليه السلام أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 2 ج 19 ص 59 . ( 2 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 1 ج 19 ص 59 . ( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 10 ج 19 ص 61 . ( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب القصاص في النفس قطعة من الرواية 8 ج 19 ص 60 . ( 5 ) الوسائل باب 33 حديث 16 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 62 .