ويقتل بمثله وبالحرة مع رد فاضل ديته والحرة بمثلها وبالحر .
شرح
منصور الطبرسي ( الطبري - خ ) في الكافي وابن إدريس والمحقق والإمام المصنف .
وكأن مراده من الكتاب مفهوم " الحر بالحر " ( 1 ) وبالأخبار ما أشرنا إليه
من الأخبار الدالة على عدم جواز قتل الحر بالعبد ( 2 ) وليس هنا ما يصلح لتخصيص
تلك إلا ما تقدم من الروايات الثلاثة ، السكوني والفتح ويونس ، وقد عرفت حالها ،
فتذكر .
قوله : " ويقتل بمثله الخ " . دليل قتل الحر هو عموم الآية ( 3 ) والأخبار ،
وكذا قتله بالحرة إذا قتلها ، ولكن ترد ورثتها فضل دية الحر عن دية الحرة إليه ، وهو
نصف دية كاملة ، وهي دية الحرة فإنها نصف الحر ، كما سيجئ .
ويدل عليه الاعتبار والأخبار الكثيرة جدا ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، في الرجل يقتل المرأة متعمدا ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال :
لهم ذلك إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ،
وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها وقال : جراحات الرجل والنساء
سواء من المرأة ومن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع
الرجل ، حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية أضعف ( ضعفت - ئل )
دية الرجل على دية المرأة ( 4 ) .
وصحيحة عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قتلت
المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة ، فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل
هامش
( 1 ) البقرة : 178 .
( 2 ) راجع الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس .
( 3 ) البقرة : 178 .
( 4 ) أورد صدره في الوسائل في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 59 وذيله
في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 122 .