تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
ويقتل بمثله وبالحرة مع رد فاضل ديته والحرة بمثلها وبالحر .
شرح
منصور الطبرسي ( الطبري - خ ) في الكافي وابن إدريس والمحقق والإمام المصنف . وكأن مراده من الكتاب مفهوم " الحر بالحر " ( 1 ) وبالأخبار ما أشرنا إليه من الأخبار الدالة على عدم جواز قتل الحر بالعبد ( 2 ) وليس هنا ما يصلح لتخصيص تلك إلا ما تقدم من الروايات الثلاثة ، السكوني والفتح ويونس ، وقد عرفت حالها ، فتذكر . قوله : " ويقتل بمثله الخ " . دليل قتل الحر هو عموم الآية ( 3 ) والأخبار ، وكذا قتله بالحرة إذا قتلها ، ولكن ترد ورثتها فضل دية الحر عن دية الحرة إليه ، وهو نصف دية كاملة ، وهي دية الحرة فإنها نصف الحر ، كما سيجئ . ويدل عليه الاعتبار والأخبار الكثيرة جدا ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يقتل المرأة متعمدا ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال : لهم ذلك إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها وقال : جراحات الرجل والنساء سواء من المرأة ومن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرجل ، وإصبع المرأة بإصبع الرجل ، حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية أضعف ( ضعفت - ئل ) دية الرجل على دية المرأة ( 4 ) . وصحيحة عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به وإذا قتل الرجل المرأة ، فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل
هامش
( 1 ) البقرة : 178 . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 40 من أبواب القصاص في النفس . ( 3 ) البقرة : 178 . ( 4 ) أورد صدره في الوسائل في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس الرواية 3 ج 19 ص 59 وذيله في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف الرواية 1 ج 19 ص 122 .